responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 74


هذا ، ولم أجد من الفريقين - على الرغم ما نقلوه من عمر بن الخطاب : أنه نفى قاتل العبد - من أفتى بالنفي فيه ، مما يدل على أن فعل الخليفة ليس بحجة عندهم دائما ، ولعله كان بالنسبة إلى من قتل عبده . . . أو أن التعزير عندهم عام يشمل النفي أيضا . هذا : وحيث إنه لم يصدر عن المعصوم فلا يمكن الركون إليه في الإفتاء .
وإليك ما نقله عبد الرزاق من فعل الخليفة : " ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : ضرب عمر بن الخطاب حرا ، قتل عبدا ، مائة ، ونفاه عاما . " [1] .
وفي رواية أنه يسجن : " إسماعيل بن أمية ، سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مائة " [2] .
مالك : أنه يحبس سنة [3] . وعن ابن حزم : أنه يسجن حتى يتوب [4] . ولم يقل أحد بالنفي فيه .
هذا : وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه فرض على قاتله النفي . وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي .
أقول : وفي السند نقاش ، كما أعرض الفقهاء عن دلالته ، مما يوهن صدوره عنه ، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه : " ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها . " .



[1] المصنف 9 : 407 ح 17805 - وعنه كنز العمال 15 : 119 ح 4034 .
[2] المصنف 9 : 407 ح 17804 .
[3] المدونة الكبرى 6 : 403 .
[4] المحلى 10 : 347 .

74

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست