هذا ، ولم أجد من الفريقين - على الرغم ما نقلوه من عمر بن الخطاب : أنه نفى قاتل العبد - من أفتى بالنفي فيه ، مما يدل على أن فعل الخليفة ليس بحجة عندهم دائما ، ولعله كان بالنسبة إلى من قتل عبده . . . أو أن التعزير عندهم عام يشمل النفي أيضا . هذا : وحيث إنه لم يصدر عن المعصوم فلا يمكن الركون إليه في الإفتاء . وإليك ما نقله عبد الرزاق من فعل الخليفة : " ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : ضرب عمر بن الخطاب حرا ، قتل عبدا ، مائة ، ونفاه عاما . " [1] . وفي رواية أنه يسجن : " إسماعيل بن أمية ، سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مائة " [2] . مالك : أنه يحبس سنة [3] . وعن ابن حزم : أنه يسجن حتى يتوب [4] . ولم يقل أحد بالنفي فيه . هذا : وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه فرض على قاتله النفي . وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي . أقول : وفي السند نقاش ، كما أعرض الفقهاء عن دلالته ، مما يوهن صدوره عنه ، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه : " ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها . " .