الفصل الثالث نفي قاتل العبد إن قاتل العبد - عندنا - يعزر ، إضافة إلى الكفارة ، ودفع القيمة ، كما في المبسوط [1] ، والنهاية [2] ، والخلاف [3] . ويقتل ، إن كان معتادا لقتل الرقيق ، مصرا عليه ، كما في الغنية لابن زهرة [4] وينفى إذا كان العبد له ، كما عن ابن سعيد [5] ، أو يحبس ، ويضرب مائة كما عن الخوئي [6] . وأما عند المذاهب الأخرى : يضرب مائة ، ويحبس سنة ، كما عن ابن الجلاب في التفريع [7] .