القائلون بالتعزير : 1 - قال الشيخ المفيد : " وإذا قتل السيد عبده عمدا عاقبه السلطان ، وأغرمه ثمنه ، وتصدق به على المساكين ، وكان على السيد كفارة صنعه : عتق رقبة مؤمنة . " [1] . 2 - وقال الشيخ الطوسي : " إذا قتل الحر عبدا . . . فإن كان عبد نفسه عزرناه ، وعليه الكفارة . . . " [2] . 3 - وقال السيد ابن زهرة : " وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته ، وتصدق بها . " [3] . 4 - وقال المحقق الحلي : " ولو قتل المولى عبده ، كفر ، وعزر ، ولم يقتل . وقيل يغرم قيمته ، ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف " [4] . 5 - وقال العلامة الحلي : " لو قتل المولى عبده عزر ، وكفر . " [5] . 6 - وقال الشهيدان : " لو قتل المولى عبده ، أو أمته ، كفر كفارة القتل ، وعزر ، ولا يلزمه شئ ، غير ذلك على الأقوى . " [6] . 7 - وقال الفيض الكاشاني : " ولو قتل المولى عبده ، كفر وعزر ، وتصدق بثمنه على المشهور . " [7] .