responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 60


هذا كله بالنسبة إلى الحر . وأما العبد : فإن ثبت تحديد مدة لنفي الحر ، فعليه نصفه بمقتضى العمومات ، وإن لم يثبت - كما هو الحال - فبمقدار ما يعينه الحاكم .
إلا أن يقال بعدم ثبوت التغريب على العبيد . فتأمل .
السابع : مساواة الأب للابن :
لا فرق في المقام بين أن يكون الأب مساويا للابن في الدين والحرية أم لا ، وذلك لأن المانع من القصاص هو شرف الأبوة .
وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا ، لكن يشكل الحكم بتغريبه لو كان عبدا ، وذلك لمغايرته لحق مولاه . إلا أن يقال : إن المدار ، على ورود المخصص كما ورد بعدم تغريب الزاني - غير المحصن - لو كان عبدا .
أما في المقام ، فإنه لما لم يرد مخصص ، فلا بد من العمل بالعمومات . كما في القيادة ، حيث ينفى القواد - وإن كان عبدا - بمقتضى الإطلاق .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين - أي الأب والابن - في الإسلام والحرية . . . " [1] .
2 - الإمام الخميني : " لا يقتل الأب بقتل ابنه ، ولو لم يكن مكافئا له . فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . " [2] .



[1] جواهر الكلام 41 : 159 .
[2] تحرير الوسيلة 2 : 407 - المسألة 2 .

60

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست