هذا كله بالنسبة إلى الحر . وأما العبد : فإن ثبت تحديد مدة لنفي الحر ، فعليه نصفه بمقتضى العمومات ، وإن لم يثبت - كما هو الحال - فبمقدار ما يعينه الحاكم . إلا أن يقال بعدم ثبوت التغريب على العبيد . فتأمل . السابع : مساواة الأب للابن : لا فرق في المقام بين أن يكون الأب مساويا للابن في الدين والحرية أم لا ، وذلك لأن المانع من القصاص هو شرف الأبوة . وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا ، لكن يشكل الحكم بتغريبه لو كان عبدا ، وذلك لمغايرته لحق مولاه . إلا أن يقال : إن المدار ، على ورود المخصص كما ورد بعدم تغريب الزاني - غير المحصن - لو كان عبدا . أما في المقام ، فإنه لما لم يرد مخصص ، فلا بد من العمل بالعمومات . كما في القيادة ، حيث ينفى القواد - وإن كان عبدا - بمقتضى الإطلاق . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين - أي الأب والابن - في الإسلام والحرية . . . " [1] . 2 - الإمام الخميني : " لا يقتل الأب بقتل ابنه ، ولو لم يكن مكافئا له . فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . " [2] .