العشرون : هل ينفى العبد المحارب ؟ مقتضى الاطلاقات والعمومات هو التسوية بين العبد والحر ، ولا مخصص لهذه العمومات . وأما ما ورد من المقيدات فإنما هي في خصوص الزاني ، مع الخلاف في المحارب . هذا : ولم أجد تصريحا من فقهائنا في خصوص المقام وإن كان يشمله مقتضى اطلاقات كلماتهم . وأما المذاهب الأخرى ، فعن المالكية أنه لا ينفى ، وظاهر كلام كثير من العامة هو الاشتراك مع الحر في الأحكام ، كما عن المرداوي في الانصاف . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المرداوي : " ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : دخول العبد في ذلك وأنه ينفى . وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك . وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد ، وهذا يشترك فيه الحر والعبد . " [1] . 2 - الجزيري : " المالكية : . . . وأما حد الرقيق المحارب فهو القتل ، أو الصلب والقتل ، أو قطع يد ورجل ، ولا ينفى . " [2] .
[1] الانصاف 10 : 298 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 410 .