responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 277


الحادي والأربعون : هل يغرب لو كان أجيرا للغير ؟
مقتضى قاعدتي نفي الضرر والحرج هو عدم جواز تغريبه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة فيما لو كانت الإجارة قبل زناه أو قبل ثبوت الزنا عند الحاكم ، ولم يمكن العمل في مكان تغريبه وأما بعده فقد يقال : بعدم صحة الإجارة حينئذ لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة ، لكن قد يقال : بتغريبه في الحال ويثبت للمستأجر الخيار ، وذلك لأن تأجيل التغريب قد يفوته ، مع أنه لا تأخير في الحدود . وهذا أحد قولي الشافعية .
وقد يستدل لتأخير التغريب : بأن الإجارة حق العبد ، وهو مبني على المشاحة ، والتغريب حق الله وهو مبني على المسامحة . وهذا ما اعتمد عليه الشافعية .
ونكتفي من آراء السنة بما قاله الرملي . هذا وقد تعرض فقهاؤنا لنظير هذا الفرع - وهو حبسه لو كان أجيرا - منهم السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني في التحرير والسبزواري في المهذب [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الرملي : " أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله في الغربة ، كما لا يحبس إن تعذر ذلك في الحبس " [2] .
الثاني والأربعون : الرخصة والإجارة للمغرب :
لم نجد لفقهائنا ولا من المذاهب الأخرى كلاما في هذا المجال فلذا نتعرض



[1] أنظر : موارد السجن 512 .
[2] نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : مغني المحتاج 4 : 149 - أسنى المطالب 4 : 129 .

277

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست