الحادي والأربعون : هل يغرب لو كان أجيرا للغير ؟ مقتضى قاعدتي نفي الضرر والحرج هو عدم جواز تغريبه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة فيما لو كانت الإجارة قبل زناه أو قبل ثبوت الزنا عند الحاكم ، ولم يمكن العمل في مكان تغريبه وأما بعده فقد يقال : بعدم صحة الإجارة حينئذ لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة ، لكن قد يقال : بتغريبه في الحال ويثبت للمستأجر الخيار ، وذلك لأن تأجيل التغريب قد يفوته ، مع أنه لا تأخير في الحدود . وهذا أحد قولي الشافعية . وقد يستدل لتأخير التغريب : بأن الإجارة حق العبد ، وهو مبني على المشاحة ، والتغريب حق الله وهو مبني على المسامحة . وهذا ما اعتمد عليه الشافعية . ونكتفي من آراء السنة بما قاله الرملي . هذا وقد تعرض فقهاؤنا لنظير هذا الفرع - وهو حبسه لو كان أجيرا - منهم السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني في التحرير والسبزواري في المهذب [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الرملي : " أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله في الغربة ، كما لا يحبس إن تعذر ذلك في الحبس " [2] . الثاني والأربعون : الرخصة والإجارة للمغرب : لم نجد لفقهائنا ولا من المذاهب الأخرى كلاما في هذا المجال فلذا نتعرض