والروياني والشربيني من السنة ، وأما الرملي - منهم - فعلى خلافهم وقد يستأنس المنع مما ورد من النهي عن مبايعة المحارب ومشاراته ، فتأمل . هذا ونكتفي بكلام بعض من المذاهب : آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " ويجوز له أن يحمل . . . وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي . . . " [1] . 2 - الرملي : " وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل مال زائد على نفقته ، وهو متجه ، خلافا للماوردي والروياني . " [2] . الأربعون : هل الدين يمنع من التغريب ؟ الظاهر أن الدين لا يمنع منه ، لأنه إن كان مؤجلا فلا يستحق الدائن عليه شيئا ، وإن كان معجلا : فأما أن يكون له مال فيؤديه ، وأما لم يكن له ، * ( . . . فنظرة إلى ميسرة . . . ) * [3] ، ولا معنى حينئذ من إقامته عند الدائن لأجل الدين . هذا وقد تعرض بعض السنة لهذه المسألة ، ونكتفي بكلام الرملي . قال : " ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين حالا ، بأنه إن كان له مال قضي منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه . " [4] .