في بعض موارده . وعليه : فلا بد من توفر الاحتياجات الأولية ، بل الأمور الترفيهية في المنفى . فلا ينبغي التغريب إلى أماكن خالية من هذه الأمور ، بل خالية من السكن . أو النفي إلى مناطق يكون الطقس فيها حارا جدا أو باردا كذلك ، أو بلد فتك بها مرض من الأمراض كالطاعون . هذا كله فيما لو لم يقم على خلافه دليل ، أو يتمسك بالإطلاقات ، أو يراه الحاكم . وقد أشار البعض منا ، ومن المذاهب الأخرى ، إلى هذا الشرط في الجملة مستدلا برواية الحلبي حيث فيها " النفي من بلدة إلى بلدة " . وفيما يلي الآراء : آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الأستاذ : " والظاهر أن المراد منه " النفي من بلد إلى بلد " في جانب المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محل الإقامة لجماعة ، ومسكنا لهم ، فلا يجوز النفي إلى محل خال من لوازم الحياة ، ووجود الجماعة . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الرملي : " وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ، كما هو ظاهر . " [2] . التاسع والثلاثون : هل يؤذن له بحمل مال للتجارة ؟ مقتضى الاطلاقات أنه لا مانع من ذلك ما لم يقم دليل على أن المقصود بالتغريب ، التشديد عليه ، وحمل المال والتجارة ينافيه ، وهو رأي الماوردي
[1] تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) . [2] نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : تحفة المحتاج 9 : 109 - كشاف القناع 6 : 92 .