responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 275


في بعض موارده . وعليه : فلا بد من توفر الاحتياجات الأولية ، بل الأمور الترفيهية في المنفى . فلا ينبغي التغريب إلى أماكن خالية من هذه الأمور ، بل خالية من السكن . أو النفي إلى مناطق يكون الطقس فيها حارا جدا أو باردا كذلك ، أو بلد فتك بها مرض من الأمراض كالطاعون .
هذا كله فيما لو لم يقم على خلافه دليل ، أو يتمسك بالإطلاقات ، أو يراه الحاكم . وقد أشار البعض منا ، ومن المذاهب الأخرى ، إلى هذا الشرط في الجملة مستدلا برواية الحلبي حيث فيها " النفي من بلدة إلى بلدة " . وفيما يلي الآراء :
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الأستاذ : " والظاهر أن المراد منه " النفي من بلد إلى بلد " في جانب المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محل الإقامة لجماعة ، ومسكنا لهم ، فلا يجوز النفي إلى محل خال من لوازم الحياة ، ووجود الجماعة . " [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الرملي : " وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ، كما هو ظاهر . " [2] .
التاسع والثلاثون : هل يؤذن له بحمل مال للتجارة ؟
مقتضى الاطلاقات أنه لا مانع من ذلك ما لم يقم دليل على أن المقصود بالتغريب ، التشديد عليه ، وحمل المال والتجارة ينافيه ، وهو رأي الماوردي



[1] تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) .
[2] نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : تحفة المحتاج 9 : 109 - كشاف القناع 6 : 92 .

275

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست