responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 273


حق الله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها . " [1] .
3 - المرداوي : " . . . فإن أراد - المحرم - أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال . " [2] .
4 - الشبراملسي : " رزق من بيت المال ، إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين " [3] .
5 - الجزيري : " الشافعية والحنابلة . . . ويغرب الذكر والأنثى على السواء مع ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتها ، يرافقها ويقيم معها " [4] .
وبعض هذه الكلمات ترتبط بنفقة المرافق ، ولا إشارة فيها إلى نفقة المغرب .
السابع والثلاثون : هل يغرب من كان عائلا بمن تجب نفقته ؟
مقتضى الاطلاقات هو وجوب التغريب حتى ولو كان له من يعولهم من الأبوين والأولاد والزوجة ، ولا تعارض بين الواجبين ، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة عليه ، وبعد التغريب تسقط عنه نفقتهم إن كان عاجزا عن العمل في محل التغريب .
وأما لو أمكنه العمل ، فقد يقال : يجب أن يمكن منه ، لأن التغريب يحصل من غير اضرار بأهله وأبويه .



[1] المهذب 2 : 271 - أنظر المجموع 20 : 45 .
[2] الانصاف 10 : 175 .
[3] ذيل نهاية المحتاج 7 : 428 .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 65 .

273

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست