ويحتمل : سقوط التغريب لعدم إمكانه سيما لو كان الحبس دائما . . . هذا : وقد ورد في النص أن عليه الجلد ، من دون إشارة إلى التغريب . ثم لم نجد من تعرض لهذا الفرع . وفيما يلي النص : الروايات : الكافي : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة . " [1] . الرابع والثلاثون : لو زنى من لا وطن له : قد يقال : إنه يمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه ، لأن الأماكن جميعها بالنسبة له متساوية فلا يتحقق الغرض - وهو الايحاش أو الاذلال - فتعين امهاله ليألف ثم يغرب ليتم المقصود من التغريب . كما هو مذهب الشافعية . لكن هذا معناه : امهال الزاني عن اجراء الحد وقد يؤدي إلى سقوطه . أقول : لو كان المبنى هو النفي عن بلد الجلد أو بلد الزنا ، فالأمر واضح ، لأنه سواء كان له وطن أو لم يكن له ، ينفى عن بلد الجلد والزنا . إنما الاشكال فيما لو كان المبنى الابعاد عن موطنه أو سكناه . وأردنا الجمود على مقتضى اللفظ .