responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 263


أقول : لا بعد فيه بعد أن كان حدا وتنفيذه منوط بنظر الحاكم ، وإلا فاللازم منه سقوط الجلد لو جلد هو نفسه ، وسقوط الجز لو جز شعره ، وسقوط التشهير لو شهر نفسه ، وسقوط الحبس لو حبس نفسه ، ولا أظن يلتزم به أحد ، فتأمل .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الرملي : " . . . فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل . " [1] .
2 - الشربيني : " . . . لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ، ثم عاد لم يكف وهو الصحيح ، لأن المقصود التنكيل ، ولم يحصل . " [2] .
3 - البهوتي : " لو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه . " [3] .
الثالث والثلاثون : حكم السجين إذا زنى :
لا كلام في أن من زنى وهو مسجون ، لا يكون محصنا ، وإن كان متزوجا - للنص - وإنما الكلام في تغريبه بناء على عدم اختصاص التغريب بمن أملك ولم يدخل - على الخلاف الذي مر سابقا - .
يحتمل : تأخير تغريبه إلى انقضاء مدة الحبس بمقتضى الاستصحاب لحكم الحبس ، ولكن يشكل فيما لو كان الحبس دائما .
ويحتمل : إبعاده عن بلد الحبس إلى بلد آخر وحبسه فيه ، بمقتضى اطلاق وجوب التغريب عن بلد الفاحشة - على المبنى - فيكون من الجمع بين الحقين - أو الحدين - .



[1] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[2] مغني المحتاج 4 : 148 .
[3] كشاف القناع 6 : 92 .

263

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست