أقول : لا بعد فيه بعد أن كان حدا وتنفيذه منوط بنظر الحاكم ، وإلا فاللازم منه سقوط الجلد لو جلد هو نفسه ، وسقوط الجز لو جز شعره ، وسقوط التشهير لو شهر نفسه ، وسقوط الحبس لو حبس نفسه ، ولا أظن يلتزم به أحد ، فتأمل . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الرملي : " . . . فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل . " [1] . 2 - الشربيني : " . . . لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ، ثم عاد لم يكف وهو الصحيح ، لأن المقصود التنكيل ، ولم يحصل . " [2] . 3 - البهوتي : " لو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه . " [3] . الثالث والثلاثون : حكم السجين إذا زنى : لا كلام في أن من زنى وهو مسجون ، لا يكون محصنا ، وإن كان متزوجا - للنص - وإنما الكلام في تغريبه بناء على عدم اختصاص التغريب بمن أملك ولم يدخل - على الخلاف الذي مر سابقا - . يحتمل : تأخير تغريبه إلى انقضاء مدة الحبس بمقتضى الاستصحاب لحكم الحبس ، ولكن يشكل فيما لو كان الحبس دائما . ويحتمل : إبعاده عن بلد الحبس إلى بلد آخر وحبسه فيه ، بمقتضى اطلاق وجوب التغريب عن بلد الفاحشة - على المبنى - فيكون من الجمع بين الحقين - أو الحدين - .