الثاني والثلاثون : هل يكفي التغرب من دون حكم الحاكم به ؟ بما أن الخطاب بالتغريب متوجه نحو الإمام ، فهو وظيفته ، لا وظيفة من ارتكب موجبه ، وعليه فلا يجب على الزاني التغرب من دون حكم الحاكم وأمره ، نعم يجب ذلك بعد حكمه ، بمقتضى وجوب قبول حكم الحاكم [1] هذا ، ولكن الكلام في كفاية ذلك لو غرب الزاني نفسه ، فالظاهر من كلام بعض فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - كفاية ذلك ، محتجا بأن الغرض وهو الابعاد عن البلد حاصل بمجرد خروجه بنفسه ، ووافقه بعض الشافعية [2] . قد يقال : لو كان الغرض هو الابعاد عن تذليل واستهانة ، فلم يتحقق ذلك بمجرد خروجه بنفسه . هذا : وجمهور علماء السنة على خلافه وأنه لم يكفه ذلك بل لا بد من تغريب الإمام أو نائبه [3] ، ونكتفي في المقام بكلام الگلپايگاني . آراء فقهائنا : " ثم إنه قد يورد على ما ذكرناه : من أن الغرض الأصيل هو عدم كونه في تلك الأماكن وأن النفي والاخراج مقدمة لذلك ، بأن لازم ذلك هو عدم وجوب نفيه إذا خرج هو بنفسه عقيب زناه ونحن نقول : إنا نلتزم بذلك ولا بأس به ، ومن البعيد جدا أن يقال : إنه إذا خرج بنفسه يلزم أن يعاد حتى يخرجه الحاكم من البلد " [4] .