responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 257


ذلك بأن دفعه إليهم لذلك ، أمر بالمنكر ، وبالمروي عن قرب الإسناد [1] .
وقد يقال : إن وجوب البعث على القاضي طريقي ، للوصول إلى تطبيق حدود الله تعالى ، وهل هو تعييني ، أو تخييري بينه وبين القضاء بحكم الإسلام ؟ ثم إذا لم يكن له أهل ملة ، أو لم يمكن بعثه إليهم ، فالظاهر وجوب إجراء الحكم الإسلامي عليه للاطلاقات [2] .
هذا ويظهر من بعض السنة جلده وتغريبه .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - القرشي : " وحد الكافر والمسلم . . . سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب " [3] .
2 - البهوتي : " وإن زنى حر غير محصن جلد مائة بلا خلاف ، وغرب ، مسلما كان أو كافرا . " [4] .
التاسع والعشرون : هل ينفى غير المحصن لو زنى بالميتة ؟
حكم الزاني بالميت حكم الزاني بغيرها بل أفحش ، ويجري عليه في زناه بغير



[1] " علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين . " قرب الإسناد 260 ح 1029 - الوسائل 18 : 338 ب 29 ح 1 . ومثله " عن علي ( عليه السلام ) " في الوسائل 18 : 361 ب 8 ح 5 .
[2] حدود الشريعة 4 : 96 .
[3] معالم القربة : 278 .
[4] شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 59 .

257

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست