القائلون بالمعنى الأول : 1 - الشيخ الطوسي : " والبكر من لم يحصن " [1] . وقال في الخلاف : " البكر عبارة عن غير المحصن . . . " [2] . هذا : وفسر ابن أبي عقيل ، المحصن : " بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح " [3] . 2 - المحقق الحلي : " والبكر من ليس بمحصن " [4] . وقال في الشرائع : " والأشبه أنه - البكر - عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا . " [5] . 3 - الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن " [6] . 4 - الشهيدان : " لاطلاق الحكم على البكر وهو شامل للقسمين بل هو على غير المتزوج أظهر . . . " [7] . 5 - القاضي ابن البراج : " والبكر . . . هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها " [8] . 6 - الصهرشتي : " والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل " [9] .