الثاني : من أملك وعقد له أو عليها دواما ولم يدخل . والتفسير الأول : أعم من الذي عقد له أو لم يعقد له فكلاهما عليهما الجلد والتغريب . وعلى التفسير الثاني : يختص التغريب بالذي عقد له ، وأما الذي لم يعقد له فيجب عليه الجلد فقط . وصريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي ، وأكثر المتأخرين هو التفسير الأول . أدلة التفسير الأول : واستدل له بوجوه : 1 - دعوى الشهرة . 2 - دعوى الاجماع كما عن السرائر . 3 - القسمة الثنائية في النبوي الشريف . 4 - العرف . 5 - اطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة - خرج منه المحصن بالنص والاجماع فيبقى غيره . 6 - خبر السكوني : أن محمد بن أبي بكر . . . 7 - خبر سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . . 8 - خبر أبي بصير . 9 - خبر مثنى الحناط : ويعارضه محمد بن قيس : قضى علي . . . وأما التفسير الثاني ، فهو مقتضى صريح النهاية ، والجامع للشرائع والغنية ، والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة ، واختاره في المختلف