كما صرح آخرون من فقهاء الإمامية ، بشموله للنفي أيضا كما عن جواهر الكلام . ويبدو أن الإمام الخميني رضوان الله عليه وبعض تلامذته يذهبان إلى ذلك أيضا . وقيل بشمول التعزير ، للتشهير [1] والإطافة [2] كما في جواهر الكلام . واحتمل بعضهم : شموله شمل العينين أيضا . نعم صرح فقهاؤنا : بعدم شموله للجرح أو أخذ المال [3] - على خلاف رأي العامة - وإن قال بعضهم بجواز الجرح والقتل من باب إحدى مراتب النهي عن المنكر [4] . وعليه فلو أن فقيها أضاف النفي والتغريب إلى سائر التعزيرات ، لما كان متفردا في هذا الحقل ، ولا شاذ القول ، ولا بعيدا عن الإثبات والاستدلال . أضف إلى أن الأصل الأولي لتعيين مفاد الألفاظ ومفاهيمها هو العرف ، إلا إذا كان عندنا نص معتبر من الشرع يعين معنى اللفظ . كما أن اعتبار قول اللغوي أيضا بهذا المعنى . ولم يكن معنى التعزير عند العرف ، هو خصوص الجلد ، بل معناه : التعظيم ، والنصر ، والإذلال . نعم لو اختلف العرف أو اللغة في سعة دائرته وشموليته فترجع المسألة إلى كونها من موارد الشبهة المفهومية للتعزير فيؤخذ بالقدر المتيقن . أ - التعزير في اللغة : 1 - عن الجوهري : " التعزير : التعظيم ، والتوقير ، والتعزير أيضا : التأديب .
[1] أنظر معناه في فروع " النفي في القيادة " : 126 . [2] أنظر معناه في فروع " النفي في القيادة " : 126 . [3] وهو في التعزير المالي ، وسيأتي البحث عنه في هذا الفصل . [4] أنظر : الارشاد للعلامة 2 : 352 - الروضة البهية 2 : 416 - مسالك الأفهام 3 : 105 ( الطبعة الحديثة ) .