responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 22


كما صرح آخرون من فقهاء الإمامية ، بشموله للنفي أيضا كما عن جواهر الكلام . ويبدو أن الإمام الخميني رضوان الله عليه وبعض تلامذته يذهبان إلى ذلك أيضا .
وقيل بشمول التعزير ، للتشهير [1] والإطافة [2] كما في جواهر الكلام .
واحتمل بعضهم : شموله شمل العينين أيضا . نعم صرح فقهاؤنا : بعدم شموله للجرح أو أخذ المال [3] - على خلاف رأي العامة - وإن قال بعضهم بجواز الجرح والقتل من باب إحدى مراتب النهي عن المنكر [4] .
وعليه فلو أن فقيها أضاف النفي والتغريب إلى سائر التعزيرات ، لما كان متفردا في هذا الحقل ، ولا شاذ القول ، ولا بعيدا عن الإثبات والاستدلال .
أضف إلى أن الأصل الأولي لتعيين مفاد الألفاظ ومفاهيمها هو العرف ، إلا إذا كان عندنا نص معتبر من الشرع يعين معنى اللفظ . كما أن اعتبار قول اللغوي أيضا بهذا المعنى . ولم يكن معنى التعزير عند العرف ، هو خصوص الجلد ، بل معناه : التعظيم ، والنصر ، والإذلال .
نعم لو اختلف العرف أو اللغة في سعة دائرته وشموليته فترجع المسألة إلى كونها من موارد الشبهة المفهومية للتعزير فيؤخذ بالقدر المتيقن .
أ - التعزير في اللغة :
1 - عن الجوهري : " التعزير : التعظيم ، والتوقير ، والتعزير أيضا : التأديب .



[1] أنظر معناه في فروع " النفي في القيادة " : 126 .
[2] أنظر معناه في فروع " النفي في القيادة " : 126 .
[3] وهو في التعزير المالي ، وسيأتي البحث عنه في هذا الفصل .
[4] أنظر : الارشاد للعلامة 2 : 352 - الروضة البهية 2 : 416 - مسالك الأفهام 3 : 105 ( الطبعة الحديثة ) .

22

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست