الفصل الثالث شمول التعزير للنفي التعزير في اللغة : هو من الألفاظ ذات المعاني المتضادة ، فهو بمعنى التوقير والتأديب كما عن الجوهري ، وابن منظور ، وابن الأثير ، والشيرازي في معيار اللغة . وأما في اصطلاح الفقهاء ، فالمشهور عندهم : أن التعزير : هو العقوبة غير المقدرة ، والتي يرجع تقديرها إلى الحاكم الشرعي ، وقيدها بعضهم بقوله : " في الغالب " لورود تعزيرات خاصة في الشرع ، محددة ، مقدرة . هذا وقد صرح الفقهاء بشمول دائرته الحبس ، كالشيخ الطوسي في موردين من مبسوطه ، والعلامة الحلي في موارد من التحرير ، وفي القواعد والتذكرة ، والمجلسي الأول في الروضة ، والشيخ محمد حسن النجفي في موردين من موسوعته القيمة - جواهر الكلام - والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ، والسيد الگلپايگاني في مجمع المسائل ، وبعض المعاصرين من فقهاء الإمامية ، وأكثر فقهاء المذاهب الأخرى على ذلك .