أن يقال بالعدول عنه إلى الحبس ، لأمور : الأول : ما ورد من تفسير النفي بالحبس في الفقه الرضوي [1] ، مع تحديده بسنة . لكن فيه بحث في السند . الثاني : ما ورد في تفسير نفي المحارب بالحبس ، وهو رأي بعض العامة كما في الرياض [2] ورأي السيد ابن زهرة [3] وادعى عليه الاجماع لكن على التخيير بينه وبين النفي . كما يظهر ذلك من يحيى بن سعيد في الجامع [4] وعلاء الدين الحلبي [5] هذا : ولكنه في خصوص المحارب ، ولا دليل على جريانه في المقام إلا على القول بعدم الخصوصية فيه ، بل الكلام في تفسير النفي وتحديده . ومع ذلك صرح بعض فقهائنا بعدم جواز العدول عن الظاهر . قال السيد الطباطبائي : " وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الاخراج من البلد ، ولكن في الرضوي وغيره : روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب ، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة . " [6] . الخامس : هل أن النفي في المرة الأولى أم الثانية ؟ اختلف القائلون بثبوت النفي ، على قولين : الأول : إن النفي بأول مرة ، وهو
[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) 310 ب 57 - وعنه المستدرك 18 : 87 ب 5 ح 1 - البحار 76 : 116 . [2] رياض المسائل 2 : 497 - الشرح الصغير 3 : 391 - أنظر المبسوط 8 : 47 . [3] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 522 . [4] الجامع للشرائع : 242 . [5] إشارة السبق : 144 - أنظر : كتابنا " موارد السجن " 356 . [6] رياض المسائل 2 : 478 - وعن الشيخ الأستاذ : " لا مجال لرفع اليد عما هو ظاهر الرواية المتقدمة من كون المراد به - أي النفي - هو الإخراج من البلد . . . " تفصيل الشريعة : 278 ( الحدود ) .