أي الاجماع وإلى الأصل للشك في ثبوته في المرأة ، وإلى كونه مخالفا لما هو ظاهر مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء اختصاص الرواية - التي هي الأصل في الباب - بالرجل . وإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى الجلد ، لا يلازم الغاءها في مورد النفي أيضا " [1] . آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة : 1 - سلار : " ثم لا يخلو : إما أن يعودوا ( الرجل والمرأة ) أو لا يعودوا فإن عادوا نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه . " [2] . 2 - الأردبيلي : " وعلى تقدير العموم ، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة يحتاج إلى دليل . . . " [3] . 3 - الحر العاملي : " وكذا القوادة وينفيان من مصرهما . " [4] . 4 - الخوانساري : " وأما عدم النفي والجز على المرأة " . يمكن أن يقال : " إن تم الاتفاق فلا كلام ، وإن كان النظر إلى الرواية ، وذكر الضمير مذكرا ، فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة ، فلا وجه لتخصيص النفي والجز بالمذكر ، وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا ، فيجعل الضمير المذكر على الإنسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور
[1] تفصيل الشريعة : 278 - الحدود . أقول : لا يخفى ما في كلام الشيخ الأستاذ : إذ لو تم اختصاص الرواية بالرجل فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها ، للمرأة ، فكيف يلغي الخصوصية في التغريب ولا يلغيها في الجلد ! إلا أن يتم اتفاق أو اجماع . [2] المراسم : 257 . [3] مجمع الفائدة ( الحجرية ) الحدود ، المقصد الرابع . [4] بداية الهداية 2 : 463 .