5 - أن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة . . . هذا : ويبدو من بعض فقهائنا تعميم الحكم بالنفي ، كما عن سلار ، والمحقق الأردبيلي ، والمحدث العاملي ، والسيد الخوانساري هذا ، وقد أرجع السيد الضمير في الرواية إلى مطلق الإنسان ، فيشمل الذكر والأنثى . كما أن الاجماع مدركي ، فالنتيجة شمول التغريب للمرأة . هذا : ولكن نظرا لدعوى الاتفاق وعدم الخلاف ، والأصل للشك في ثبوته على المرأة - لا تنفى المرأة في القيادة - وأما في سائر الجهات فسيأتي البحث فيها . آراء فقهائنا القائلين بعدم نفي المرأة : 1 - الشيخ الطوسي : " ولا تنفى [ المرأة ] عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت ، كما يفعل ذلك بالرجال . " [1] . 2 - القاضي ابن البراج : " وإذا فعلت امرأة ذلك كان عليها مثل ما ذكرنا . . . إلا حلق الرأس والاشهار ، والنفي فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك . " [2] . 3 - ابن حمزة : " وليس على النساء حلق ولا نفي ولا اشهار . " [3] . 4 - الفاضل الآبي : " ولا نفي على المرأة . " [4] .