ولكن الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام لدى التلفيق مما لا ينبغي تركه . انتهى كلامه . قلت : وما ذكره من كفاية التلفيق في المقام هو الأقوى في المسألة . تذييل روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد عن الصهباني عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير . قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة . قلت انى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ( أيام ) قال : انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة [1] . قال المحدث الجليل الفيض الكاشاني في الوافي بيان : في تمكنه من نية الإقامة في المسألة الثانية إشكال لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات قبل مضى العشرة أيام وما في التهذيبين من رفع الاشكال كما يأتي أشد إشكالا [2] . انتهى . والتحقيق : ان هذه الرواية بناء على صحة سنده في مقام بيان الحكم الواقعي تحت ستر التقية . فإن التخيير في الأمكنة الأربعة ومنها مكة كان امرا ثابتا عند الشيعة . واما العامة فمن قال بالتخيير فقد قال بالتخيير في جميع الأمكنة من دون خصوصية لبعض دون بعض . بل كان الفرق بين الأمكنة في التخيير امرا مستنكرا عندهم . واما الشيعة إذا دخلوا مكة فكثيرا ما كانوا يصلون صلاتهم قصرا بحسب ما هو المرتكز في أذهانهم من وجوب القصر في السفر . وكانوا لا يصلون معهم بل يخرجون من المسجد وكان خروجهم من المسجد حال انعقاد جماعاتهم من مستقبح الأمور عندهم واعتذارهم بأنهم مسافرون . فلذا لا يصلون معهم الصلاة تماما مما لم يكن عذرا مقبولا عندهم فأمر الإمام عليه السلام بالإتمام في مكة بقوله ( انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة ) من أجل ما ذكر حيث كان إظهار الخصوصية للأمكنة الأربعة معرضا لاستنكار العامة فحذرا لإشاعة أمر