responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


بين عدم جواز القصر إذا لم يتجاوز عن توابع البلد . فالمعيار في القصر والتمام هو الخروج عن توابع البلد وعدمه . فما دام المسافر يسمع صوت الأذان أو يرى جدرانه لم يخرج من توابع البلد التي تعد عرفا كاجزائه مع كون مبدء المسافة المعتبرة هو سور البلد أو أخر البيوت فلا إشكال في كونه مسافرا بعد شروعه في السير في المسافة المعتبرة وان كان ذلك قبل الوصول إلى حد الترخص . نعم قبل وصوله اليه يكون بحكم المقيم شرعا . فما ذكره بعض الأكابر من أن وجوب التمام على المسافر قبل الوصول إلى حد الترخص من باب التخصص والخروج الموضوعي لا التخصيص والخروج الحكمي مما لا وجه له مع ذهابه إلى أن في صورة الشك في الوصول إلى حد الترخص ووجوب القصر عليه كان المرجع عمومات وجوب القصر . ولا يخفى ما في كلامه من التناقض البين إذ بناء على عدم تحقق السفر عرفا قبل الوصول إلى حد الترخص يكون مرجع الشك إلى الشك في أصل تحقق السفر ويكون الشك المزبور من مصاديق الشبهات المصداقية فالتمسك بعمومات القصر حينئذ من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وهو كما ترى . ( ثم ) يقع البحث في أنه كيف يعقل جعل حدين مختلفين لشيء واحد وعلى فرض كونه معقولا هل هو على وجه التخيير أم لا بد من تحقق الحدين والذي ينبغي ان يقال هو ان الوطن لما كان موضوعا للإتمام وكانت له توابع عرفا التي حكمها حكمه فحدها الشارع بحدين لئلا يقع الخلاف ويكون الرجوع إلى أمر مضبوط معين . وحيث إن الحدين من الأمور الاعتبارية التي زمام أمرها بيد المعتبر وهو في المقام الشارع فحينئذ لا يحتاج المقام إلى وجود جامع بينهما . فإن الأمور الاعتبارية لا يكون بينهما جامع مقولى كما حققناه في محله عند تصوير الجامع . واما الجامع الاعتباري فلا مانع من اعتباره . ويكون ما نحن فيه نظير السفر . فإنه عبارة عن مطلق الضرب في الأرض عرفا فحده الشارع تارة بثمانية فراسخ وتارة ببياض يوم وأخرى بغيرهما . والتحقيق ان كل واحد من الحدين المذكورين في حد الترخص أخذ على نحو الموضوعية من غير أن يقع التنافي بينهما سواء كانت النسبة بينهما من قبيل العموم والخصوص من وجه أو من قبيل العموم والخصوص المطلق أو التساوي . والتنافي إنما يتصور على تقدير كونهما من

58

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست