< صفحة فارغة > [ المدخل ] < / صفحة فارغة > بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فان من الأمور الواضحة بين اى تلمسلمين بل من ضروريات دينهم وجود الفرق بين صلاة الحاضر والمسافر إجمالا وذلك حيث ثبت القصر بالنسبة إلى صلاة المسافر بخلاف صلاة الحاضر وهكذا الكلام بالنسبة إلى الصوم حيث ثبت الإفطار بالنسبة إلى المسافر دون الحاضر وهذا مما لا اشكال فيه . نعم وقع الخلاف بين العامة والخاصة في أن ثبوت هذا الحكم للمسافر هل من باب الاذن والرخصة أو من باب الوجوب والعزيمة فذهب بعض العامة إلى الأول واما الخاصة فيقولون بالثاني كما يأتي تفصيل ذلك في محله إنشاء الله . ثم إنه لا بد في التقصير من اعتبار شروط . الشرط الأول هو المسافة وهي الموضوع في صلاة المسافر وهذا هو المراد من الضرب في الأرض في الآية لا مطلق الضرب . بل إن ذلك من ضروريات دينهم ولم يعرف المخالف في المسألة إلا ما نسب إلى داود الظاهري وأصحابه حيث قالوا القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا . ولما كان هذا المعنى محتاجا إلى التحديد من الشرع حتى يرتفع به الإجمال فورد التحديد في الروايات تارة بمسيرة يوم وأخرى ببياض يوم . ومن الواضح ان المراد من ذلك هو السير المتعارف لعامة الناس