responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67


للسفر فلا بد في اختيار السفر بعدها على قصد المسافة الشرعية ولا يكفى فيه انضمام اللاحق بالسابق في تحقق المسافة الشرعية . بل يمكن استفادة القاطعية أيضا بناء على التخصيص الفردي وان لم نقل بالخروج الموضوعي ولو تنزيلا وقد يستفاد ذلك من الروايات كصحيحة زرارة المروية في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أ رأيت من قدم . إلخ وقد مر ذكرها في صدر البحث . ومن الواضح ان السائل كان يعلم إجمالا ان المسافر على قسمين . قسم من المسافر يجب عليه الإتمام وقسم يجب عليه التقصير . فأراد أن يبين الإمام عليه السلام تفصيل ذلك وانه في أي مورد يجب عليه الإتمام وفي أي مورد يجب عليه التقصير فأجاب عليه السلام عن ذلك بأنه يجب عليه الإتمام إذا تقين بإقامة العشرة ويجب عليه التقصير إذا لم يتيقن بالإقامة وتردد في عزمه حتى مضى شهر فعندئذ يجب الإتمام . ثم انا نقول في توضيح المقام ان المولى إذا قال أكرم العلماء لا الفساق فهذا يتصور على نحوين . فتارة أن الفساق خارجون عن وجوب الإكرام أي يجب إكرام العلماء الا الفساق منهم فالفساق خارجون عن حكم وجوب الإكرام وهذا خروج حكمي صرف . وأخرى ان الفساق لا يجب إكرامهم من أجل التخصيص الفردي فيكون الموضوع للإكرام العلماء العدول كما إذا قال أكرم العلماء العدول ولا تكرم العلماء الفساق والفرق بينهما بمكان من الوضوح .
ثم إن العموم الأفرادي تارة يستتبع العموم الاحوالى وأخرى لا يستتبع ذلك . ففي الخروج الحكمي الصرف يحصل التقييد للإطلاق الاحوالى فلا يكون مخصصا للافراد فيشمل في المقام عموم الحكم بالتقصير لجميع المسافرين في جميع الحالات في أسفارهم ويحصل التقييد للإطلاق الاحوالى المذكور في بعض الحالات كما في حال إقامة عشرة أيام وبعد إقامة العشرة يكون المقيم مشمولا لعموم الحكم بالقصر . واما الخروج الفردي فالخارج في هذا الفرض من ابتداء الأمر هو المقيم عشرة أيام وليس هنا إطلاق أحوالي حتى يقال بعد زوال الإقامة بعشرة أيام لا بد من التمسك بعموم الحكم بالقصر .

67

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست