< فهرس الموضوعات > 2 - تحريم منكوحة الآباء على الأبناء وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - ولاية الآباء على الأولاد الصغار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جواز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن منهم < / فهرس الموضوعات > يحرم الآباء عليها في النكاح ، لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم . . . ) [1] . ثانيا - تحرم منكوحة الآباء وإن علوا - من طرف الأب كانوا أو الأم - على الأبناء ، كما تحرم منكوحة الأبناء على الآباء أيضا ، وكذا تحرم لو تجرد العقد عن الدخول ، فتحرم معقودة الآباء على الأبناء كما تحرم معقودة الأبناء على الآباء ، قال صاحب الجواهر : " يحرم على الموطوءة أب الواطئ وإن علا لأب أو أم ، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحريما مؤبدا ، نصا وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء ، وآية ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) [2] . . . ولو تجرد العقد عن الوطء ء حرمت الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن سفل . . . " [3] . راجع : أب ، أسباب التحريم . ثالثا - للآباء - الأب والجد من قبله وإن علا - الولاية على الصغار والمجانين المتصل جنونهم بصغرهم ، ولا ولاية للجد من قبل الأم عليهم ، قال الشيخ الطوسي في المبسوط : " . . . ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجد للأب ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره . . . " [1] . راجع : أب ، ولاية . رابعا - يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج . . . ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم . . . ) [2] . والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات [3] .