responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540


< فهرس الموضوعات > 1 - كثرة الأطراف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الخروج عن القدرة أو عن محل الابتلاء < / فهرس الموضوعات > منجزيته فيها ، نشير إليها فيما يلي باختصار ، ونحيل البحث التفصيلي إلى مظانه ، البحث عن العلم الإجمالي وموارد أخرى مناسبة .
أولا - كثرة الأطراف :
لو كثرت أطراف العلم الإجمالي بحيث لم يمكن المخالفة القطعية عادة - وإن أمكن ذلك عقلا - فالمعروف أنه لا تجب الموافقة القطعية كما إذا علمنا بحرمة شاة من شياه البلد ، فلا يجب الاجتناب من جميع الشياه ، نعم يكفي الاجتناب عن بعضها .
ولكن لم يرتض صاحب الكفاية [1] ذلك وإنما جعل المدار في عدم المنجزية حصول العسر والحرج والضرر بلزوم الاجتناب عن جميعها ، فإذا كانت كثرة الأطراف تستلزم ذلك فلا يكون العلم الإجمالي فعليا وإلا فهو فعلي وإن كثرت أطرافه .
ثانيا - الخروج عن القدرة أو عن محل الابتلاء :
والمراد من الخروج عن محل الابتلاء هو أن يكون الطرف غير مقدور عادة للمكلف ، أو منصرفا عنه بحيث لا يفكر في ارتكابه ، كما لو علم بحرمة أكل الطعام الذي بيده أو الطعام الذي بيد الملك أو الصعلوك الذي لا يرغب في الأكل منه ولا 129 - 130 .
كر فيه يوما ما .
وقيل [1] : إن الشيخ الأنصاري هو أول من اعتبر هذا الشرط مضافا إلى الشرائط العامة في كل تكليف - كالبلوغ والعقل والقدرة و . . . - حيث قال :
" وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير . . . وكذا - يعني لا يجب الاجتناب عن الآخر - لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا ، لكن المكلف أجنبي عنه ، وغير مبتلى به بحسب حاله . . . " [2] .
واختار المشهور عدم منجزية العلم الإجمالي فيه ، وخالفهم السيد الخوئي [3] فقال : إن المعتبر كون جميع الأطراف



[1] الكفاية : 359 ، 362 ط آل البيت .
[1] منتهى الدراية 6 : 77 .
[2] فرائد الأصول 2 : 420 التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة .
[3] مصباح الأصول 2 : 396 .

540

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست