responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519


الكلمة ، كاختلافهم في تفسير " الغناء " .
7 - وضع الكلمة لمعان مشتركة والشك في تشخيص المراد منها ، مع فقد القرينة مثل " الرطل " الموضوع عند أهل المدينة لمقدار معين ، وعند أهل مكة لمقدار آخر ، وعند أهل العراق لمقدار ثالث .
8 - عدم معرفة مرجع الضمير ، مثل قول القائل لما سئل عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : " من بنته في بيته " .
9 - عدم إمكان ظهور الإعراب في بعض الكلمات مثل : " قدم موسى عيسى " .
10 - اشتمال الكلام على مراتب من دون تعيين المراد بالخصوص ، كما في قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] حيث لم يعلم المراد من اليد هل هي من أصل الأصابع ، أو الزند ، أو المرفق ، أو المنكب . ومثله الشك في اختصاص حرمة الخمر بالمسكر أو شموله لغيره أيضا ، ومثلهما ما ورد من قبيل " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و " لا صلاة إلا بطهور " و " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ، إذ لا يعلم - لولا القرائن الخارجية المنفصلة - أن المنفي هل هو صحة الصلاة ، أو كمالها الذي هو مرتبة أعلى من الصحة .
وهناك عوامل أخرى للإجمال لا يسعنا التعرض لها بهذه العجالة ، والذي ينبغي أن ننبه عليه هو : أن تحقق هذه العوامل ليس اختياريا للمتكلم على الغالب . نعم قد يكون المتكلم هو السبب في الإجمال إما بسبب عدم تسلطه على الكلام ، وإما بتعمده لذلك ، والأول غير متصور فيمن صدرت منهم الأحكام الشرعية ، والثاني وإن كان ممكنا ، إلا أنه قد وقع البحث في تحققه خارجا بمعنى أنه هل يتعمد الشارع - أو من ينوب عنه - في بيان الأحكام بالإجمال أو لا ؟
يرى بعضهم أنه لا مانع من ذلك لو كان بصدد بيان تشريع أصل الحكم لا بيان خصوصياته كما في قوله تعالى :
( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [1] ، وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . . ) [2] ، فإن الصلاة والزكاة والصيام في هذه الآيات - مع غض النظر



[1] المائدة : 38 .
[1] البقرة : 43 و 110 .
[2] البقرة : 183 .

519

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست