< فهرس الموضوعات > سادسا : الإمام الخميني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سابعا : السيد الصدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الإجماع : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإجماع المحصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الإجماع المنقول < / فهرس الموضوعات > بحث الفقه " [1] . سادسا - الإمام الخميني : فإنه قال : " إن القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شئ ورضى الرئيس به ، وهذا أمر قريب جدا " [2] . سابعا - السيد الصدر : وهو يرى حجية إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي ، فقد تقدم تفسيره للملازمة الاتفاقية المبتنية على حساب الاحتمالات ، ونضيف - هنا - إلى أنه اشترط في حجية مثل هذا الإجماع أمورا أربعة وهي : 1 - أن يكون مشتملا على فتوى الأقدمين . 2 - أن لا يكون قد استندوا في كلماتهم إلى مدرك شرعي موجود . 3 - أن لا تكون هناك قرائن تدل على عدم وجود ارتكاز - موافق لمفاد الإجماع - في طبقة أصحاب الأئمة وإلا كانت معارضة مع كاشفية الإجماع . 4 - أن تكون المسألة مما لا يترقب حلها إلا ببيان من الشارع مباشرة لا أن تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقا لقاعدة أولية واضحة [1] . أقسام الإجماع : للإجماع أقسام نشير إليها فيما يلي : 1 - الإجماع المحصل : وهو أن يحصل الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخبره به أحد ، كما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها فرآهم اتفقوا على رأي فقهي . ولا يخفى حجية هذا النوع من الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجة عنده . ويقابله : 2 - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر . وحجية هذا الإجماع متوقفة على