responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514


< فهرس الموضوعات > سادسا : الإمام الخميني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سابعا : السيد الصدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الإجماع :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإجماع المحصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الإجماع المنقول < / فهرس الموضوعات > بحث الفقه " [1] .
سادسا - الإمام الخميني :
فإنه قال : " إن القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شئ ورضى الرئيس به ، وهذا أمر قريب جدا " [2] .
سابعا - السيد الصدر :
وهو يرى حجية إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي ، فقد تقدم تفسيره للملازمة الاتفاقية المبتنية على حساب الاحتمالات ، ونضيف - هنا - إلى أنه اشترط في حجية مثل هذا الإجماع أمورا أربعة وهي :
1 - أن يكون مشتملا على فتوى الأقدمين .
2 - أن لا يكون قد استندوا في كلماتهم إلى مدرك شرعي موجود .
3 - أن لا تكون هناك قرائن تدل على عدم وجود ارتكاز - موافق لمفاد الإجماع - في طبقة أصحاب الأئمة وإلا كانت معارضة مع كاشفية الإجماع .
4 - أن تكون المسألة مما لا يترقب حلها إلا ببيان من الشارع مباشرة لا أن تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقا لقاعدة أولية واضحة [1] .
أقسام الإجماع :
للإجماع أقسام نشير إليها فيما يلي :
1 - الإجماع المحصل : وهو أن يحصل الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخبره به أحد ، كما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها فرآهم اتفقوا على رأي فقهي .
ولا يخفى حجية هذا النوع من الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجة عنده .
ويقابله :
2 - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر .
وحجية هذا الإجماع متوقفة على



[1] مصباح الأصول 2 : 141 .
[2] تهذيب الأصول 2 : 168 .
[1] بحوث في علم الأصول 4 : 315 - 316 .

514

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست