responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510


المعتبر إما أن يكون الكتاب ، أو العقل ، أو السنة :
أما الكتاب فمن البعيد جدا أن يستظهروا حكما من آية خفيت علينا جهة الدلالة فيها ، وعلى فرضه فإن فهمهم ليس بحجة علينا .
وأما العقل ، فلا يتصور أن يتوصل أولئك إلى دليل عقلي يستكشف منه الحكم الشرعي ولم نصل إليه .
وأما السنة فحيث لا مجال لدعوى سماع قول المعصوم ، أو رؤيته لفعله ، أو تقريره في عصر الغيبة ، إذ لا يحتمل ذلك إلا للنادر جدا ، فنحصر الدليل في الخبر الحاكي لقوله عليه السلام أو فعله ، أو تقريره ، وهو لا يخلو من محذور من حيث السند والدلالة .
أما السند فمن جهة أن المجمعين - وهم الحاكون للخبر - إن كانوا مختلفين من حيث مبناهم في حجية الخبر بحيث يرى بعضهم حجية خصوص الخبر الصحيح ، والبعض الآخر الصحيح والموثق ، وثالث حجية ذلك والخبر الحسن ، لدل اتفاقهم على أن مستندهم القدر المتيقن ، وهو الخبر الذي يكون في غاية الصحة .
وإن كانوا متفقين في المبنى بأن كان كلهم يرون حجية الموثق ، فإن إجماعهم إنما ينفع من كان مبناه ذلك أيضا ، ولا ينفع من كان مبناه حجية خصوص الصحيح فضلا إذا كانوا يستندون إلى حجية الخبر الحسن .
وأما من حيث الدلالة ، فإن الخبر المفروض إن كان نصا في مدلوله صح الاستناد إليه منا أيضا إلا أنه نادر ، وإن كان ظاهرا فلا يجدي ، إذ ظهور الخبر في حكم عند المجمعين لا يستلزم الظهور عندنا ، بل إن استظهارهم لا يكون حجة بالنسبة إلينا [1] .
وقد تقدم تقرير هذه المناقشة فيما تقدم أيضا .
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الطريقة قد يطلق عليها طريق الحدس أيضا كما يظهر من عبارات الشيخ الأنصاري في الفرائد .



[1] نهاية الدراية 2 : 67 .

510

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست