1 - القول بالوجوب شرعا ، وهو منسوب إلى الشيخ الأعظم واختاره المحقق النائيني [1] واستدل لذلك : بأن الخروج إما متصف بعنوان وجوب رد مال الغير له أو بوجوب التخلص عن الحرام فيكون واجبا نفسيا ، وإما متصف بالمقدمية ، لأنه مقدمة للتخلص من الحرام وهو الغصب الزائد فيكون واجبا مقدميا . 2 - القول بالحرمة ، استدل القائلون بالحرمة بأن الاضطرار كان بسوء اختياره فهنا لا مانع من شمول خطاب الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الشخص فيشمله خطاب حرمة التصرف في مال الغير . 3 - إنه واجب وحرام ، وقد نقل ذلك عن أبي هاشم ، والمحقق القمي حيث قال : " الثالث : إنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ، ويحصل العصيان بالفعل وللترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب " [2] ، وهذا القول مبني على دخول مورد البحث في قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار خطابا وعقابا . 4 - أنه مأمور به ولكنه عاص بسبب النهي السابق ، وهو المنسوب إلى صاحب الفصول قال : " والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص بالنظر إلى النهي السابق " [1] . 5 - أنه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج لكونه أقل محذورا ، ذهب إليه المحقق الخراساني قال : " والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأمورا به " ويظهر اختياره من المحقق الحائري [2] . والقولان الأخيران مبنيان على دخول المقام في قاعدة " إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا " . وأما الجهة الثانية فهي مبتنية على