responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


" . . . وجملة علمائنا المحدثين وجمع من أصحابنا الأصوليين على عدم ذلك ، بل أوجبوا التوقف والاحتياط ، وربما قيل أيضا : بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة وهو ضعيف . . . " [1] .
وقد سبقه في ذلك صاحب الوسائل حيث بحث حول الموضوع بحثا مستوعبا في كتابه " الفوائد الطوسية " في الفائدة 96 وأصر على الوقف .
3 - القول بالإباحة : وهو مختار الصدوق - وهو من قدماء المحدثين - والسيد المرتضى وابن إدريس والمحقق الحلي وأغلب الفقهاء الأصوليين إلى زماننا هذا ، فيكون هذا القول هو القول المشهور بين فقهاء الإمامية وأصولييهم . قال السيد المرتضى في ذلك :
" . . . وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه ، فمنهم من ذهب إلى أن ذلك على الحظر ومنهم من ذهب إلى أنه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين . . . " .
ثم بين انقسام القائلين بالحظر إلى أقسام ، ثم قال : " والصحيح قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من القول إلى أنه في العقل على الإباحة . . . " [1] .
وقال ابن إدريس في أول كتاب الأطعمة والأشربة : " . . . لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه على الإباحة . . . " [2] .
كما يظهر ذلك من المحقق الحلي [3] أيضا حيث نقل أدلة القائلين بالإباحة ولم يردهم .
وقال المحقق الإصفهاني ما مضمونه : إن تكاليف الشارع منبعثة عن المصالح والمفاسد ، وعليهما يبتني منعه وترخيصه ، فلو فرض أن فعلا ما خلا عن المنع أو الترخيص - بمعنى أنه لم يصل إلينا ذلك وإن لم يخل عنه واقعا - لا يكون ارتكابه مخالفا لحق العبودية وعلى هذا الأساس فالأصل في الأشياء الإباحة ، ما لم يصل إلينا فيه منع [4] .



[1] الحدائق 1 : 44 ، والدرر النجفية : 25 .
[1] الذريعة 2 : 324 .
[2] السرائر 3 : 118 .
[3] معارج الأصول : 202 .
[4] نهاية الدراية 2 : 205 .

439

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست