responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414


ألف - إذا كان الإذن والنهي متساويين :
كما إذا قال : ادخل داري ثم قال :
لا تدخل داري ، فيكون المتأخر ناسخا ، والإذن الأول كالعدم من حين صدور الثاني وبلوغه .
ب - إذا كان المتأخر هو النهي وكان أخص من المتقدم ، كما إذا قال : كل عالم يدخل داري ، ثم قال زيد - العالم - لا يدخل داري ، فينبغي فرض عدم الإذن للخاص ، لأن النهي المتأخر إما مخصص للإذن العام المتقدم أو ناسخ له ، وعلى التقديرين لم يكن زيد مأذونا .
ج - إذا كان المتأخر ( الإذن ) أخص من المتقدم ( النهي ) : كما إذا قال : لا يأكل أحد من طعامي ، ثم قال لزيد : كل من طعامي ، فإنه يدل على الإذن الخاص ، لأنه إما مخصص للنهي المتقدم أو ناسخ له .
د - إذا كان بين الإذن والنهي عموم من وجه مثل : كل عالم يدخل داري ، وكل عدو لي لا يدخل داري ، فتقع المنافاة في زيد العالم إذا كان عدوا ، ولا بد من ملاحظة المباني في موارد تعارض العموم من وجه ، والمعروف أنه إذا كان لأحد الطرفين ما يرجحه على الآخر فيقدم وإلا فيتعارضان ويتساقطان ، ولا بد من الرجوع إلى الأصول العامة كالبراءة ونحوها باختلاف الموارد .
الثانية - تعارض الصريح والفحوى :
وذلك مثل قوله لجماعة : كونوا ضيوفا عندي ، وقوله : لا يصل في داري من كان عدوي ، وكان في الجماعة من هو عدو له ، فالأول يكون دالا على جواز الصلاة بالفحوى ، والثاني دالا على عدمه بالصراحة .
ويأتي فيه كل ما تقدم من الصور وأحكامها ، فيكون المتأخر - في المثال - ناسخا للأول .
الثالثة - تعارض الصريح مع شاهد الحال :
كما لو أذن لزيد بالدخول ، وكان في الواقع من ألد أعدائه لكنه لا يعلم ذلك ، أو منع جماعة من دخول داره وكان فيهم صديق له ، فإن شاهد الحال يدل في الأول على المنع ، وفي الثاني على الجواز .
وهناك صور عديدة أخرى أعرضنا

414

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست