استحبابه كما في عرفة - " فإنه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام " [1] . 2 - العلامة الطباطبائي حيث قال في منظومته : وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان : إعلام وفرض قد علم [2] 3 - صاحب الجواهر فقد استجود كلام العلامة الطباطبائي المتقدم [3] . 4 - السيد اليزدي ، لأنه قال : " إن الأذان قسمان : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة . . . " [4] . 5 - السيد الحكيم [5] . الثاني - إن الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت فحسب ولا غير . ذهب إليه المحقق الثاني ، قال معلقا على كلام الذكرى المتقدم : " وما ذكره غير ظاهر ، لأن الأذان واحد ، وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت . . . وشرعيته في القضاء لورود النص . . . " [1] . الثالث - إن الأذان موضوع لأمر واحد ولا تعدد فيه ، قال في المدارك ردا على كلام الشهيد الذي احتمل كون الساقط عن الصلاة الثانية في صورة الجمع بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون الذكري : " وهو احتمال بعيد ، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة ، وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها " [2] . وهذا الرأي يظهر من بعض تعليقات العروة أيضا [3] . ثم إن هناك بعض الفوارق بين الأذانين - الإعلامي والذكري - على فرض
[1] الذكرى : 174 . [2] الدرة النجفية : شرائط الأذان ، وراجع الجواهر 9 : 4 . [3] نفس المصدر . [4] العروة ، فصل " الأذان " ، وكذا يظهر ممن لم يعلق على كلامه ومنهم السيد الخوئي . [5] المستمسك 5 : 538 . [1] جامع المقاصد 2 : 171 . [2] المدارك 3 : 263 . [3] العروة : فصل " الأذان " .