responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388


استحبابه كما في عرفة - " فإنه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام " [1] .
2 - العلامة الطباطبائي حيث قال في منظومته :
وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان : إعلام وفرض قد علم [2] 3 - صاحب الجواهر فقد استجود كلام العلامة الطباطبائي المتقدم [3] .
4 - السيد اليزدي ، لأنه قال : " إن الأذان قسمان : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة . . . " [4] .
5 - السيد الحكيم [5] .
الثاني - إن الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت فحسب ولا غير .
ذهب إليه المحقق الثاني ، قال معلقا على كلام الذكرى المتقدم :
" وما ذكره غير ظاهر ، لأن الأذان واحد ، وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت . . . وشرعيته في القضاء لورود النص . . . " [1] .
الثالث - إن الأذان موضوع لأمر واحد ولا تعدد فيه ، قال في المدارك ردا على كلام الشهيد الذي احتمل كون الساقط عن الصلاة الثانية في صورة الجمع بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون الذكري : " وهو احتمال بعيد ، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة ، وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها " [2] .
وهذا الرأي يظهر من بعض تعليقات العروة أيضا [3] .
ثم إن هناك بعض الفوارق بين الأذانين - الإعلامي والذكري - على فرض



[1] الذكرى : 174 .
[2] الدرة النجفية : شرائط الأذان ، وراجع الجواهر 9 : 4 .
[3] نفس المصدر .
[4] العروة ، فصل " الأذان " ، وكذا يظهر ممن لم يعلق على كلامه ومنهم السيد الخوئي .
[5] المستمسك 5 : 538 .
[1] جامع المقاصد 2 : 171 .
[2] المدارك 3 : 263 .
[3] العروة : فصل " الأذان " .

388

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست