< فهرس الموضوعات > الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس عشر - إباحة صوم الوصال له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر < / فهرس الموضوعات > لقوله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) [1] . وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم وخصوص مطلق [2] . الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه : وهي الزكاة الواجبة ، للنصوص المتواترة التي منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " [3] . وفرقه مع غيره من بني هاشم هو : أن الزكاة تحرم عليه مطلقا سواء كان من غير الهاشمي أو من الهاشمي ، وأما بالنسبة إلى بني هاشم فالمحرم عليهم هو الصدقة الواجبة من غير بني هاشم أما منهم فلا ، قيل : إن هذه الخصوصية يشترك فيها معه الأئمة عليهم السلام [4] . الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه : وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال ، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين " [1] . أما بالنسبة إلى غيره فيحرم إذا كان في محرم خاصة ، كضرب أو قتل محرم [2] . السادس عشر - إباحة صوم الوصال له : وهو عبارة عن الجمع بين الليل والنهار في الإمساك بالنية عن تروك الصوم ، أو تأخير عشائه إلى سحوره بالنية . وهذا الصوم محرم على أمته صلى الله عليه وآله وسلم لكنه أبيح له [3] . السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه . الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر : لقوله تعالى : ( وشاورهم في
[1] الإسراء : 79 . [2] الجواهر 29 : 126 . [3] الوسائل 6 : 1187 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . [4] الجواهر 29 : 126 . [1] سنن أبي داود 2 : 41 ، ( الباب 92 من الجهاد ) . [2] الجواهر 29 : 127 ، الحدائق 23 : 106 . [3] الجواهر 29 : 128 ، الحدائق 23 : 107 .