responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > اختان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الإرث < / فهرس الموضوعات > إخوة أو أخوات أو مختلفين ، ثم يقسم الباقي ( الثلثان ) بين من يتقرب بالأبوين على حسب الفروض المعينة ، فإن كانت أختا فلها النصف ، وإن كن أخوات فلهن الثلثان بالتساوي ، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو زادت الفريضة فترد على المتقربين بالأبوين .
7 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممن تقدم ذكره .
8 - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن [1] .
أختان لغة :
مثنى الأخت .
الأحكام :
أولا - النكاح :
لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [1] ، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و . . . وأن تجمعوا بين الأختين . . . ) [2] .
راجع : أسباب التحريم .
ثانيا - الإرث :
سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان ( إن لم يكن معهما إخوة ) ، ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) [3] .
راجع : أخت / ثانيا الإرث / 2 .



[1] الجواهر 39 : 147 - 167 .
[1] العروة : فصل المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 39 .
[2] النساء : 23 .
[3] النساء : 176 .

353

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست