< فهرس الموضوعات > اختان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الإرث < / فهرس الموضوعات > إخوة أو أخوات أو مختلفين ، ثم يقسم الباقي ( الثلثان ) بين من يتقرب بالأبوين على حسب الفروض المعينة ، فإن كانت أختا فلها النصف ، وإن كن أخوات فلهن الثلثان بالتساوي ، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو زادت الفريضة فترد على المتقربين بالأبوين . 7 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممن تقدم ذكره . 8 - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن [1] . أختان لغة : مثنى الأخت . الأحكام : أولا - النكاح : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [1] ، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و . . . وأن تجمعوا بين الأختين . . . ) [2] . راجع : أسباب التحريم . ثانيا - الإرث : سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان ( إن لم يكن معهما إخوة ) ، ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) [3] . راجع : أخت / ثانيا الإرث / 2 .
[1] الجواهر 39 : 147 - 167 . [1] العروة : فصل المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 39 . [2] النساء : 23 . [3] النساء : 176 .