responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > ثانيا - وجوب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط < / فهرس الموضوعات > إعادة الفعل مرات كثيرة فإن ذلك لم يمنع من الحكم بصحة العبادة ، لأنها قد أتي بها في ضمن الأفراد المتكررة ، نعم قد يحصل العبث في كيفية الإطاعة والامتثال لا في أصله ، ولا يقدح ذلك في تحققه [1] .
ثانيا - وجوب الاحتياط :
وبعد أن ثبتت مشروعية الاحتياط إجمالا لا بد من ملاحظة حكمه هل هو واجب أو جائز ليس إلا من دون اتصافه بالوجوب ؟
يرى المتأخرون أنه واجب ولكن تخييرا ، إذ المكلف يجب عليه إما أن يكون مجتهدا في تحصيل العلم بالأحكام الشرعية أو مقلدا أو محتاطا وليس هناك طريق ثالث . قال السيد اليزدي في العروة :
" يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا " [2] .
وهل مصدر هذا الوجوب هو الفطرة لما يدركه الإنسان بفطرته من " لزوم دفع الضرر المحتمل " ؟ أو العقل بملاك ما يستقل به العقل من لزوم شكر المنعم المتحقق - هنا - بامتثال أوامر الشرع ؟ أو الشرع لما ورد من الحث على السؤال عن أهل الذكر والعلماء فيكون واجبا شرعيا نفسيا ، أو بملاك وجوب التعلم مقدمة لامتثال التكاليف فيكون واجبا شرعيا غيريا ؟ وجوه بل أقوال .
راجع : الملحق الأصولي : اجتهاد / حكم الاجتهاد / أولا - الحكم التكليفي .
ثالثا - لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط :
قال السيد اليزدي في العروة : " في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لأن المسألة خلافية " [1] .
ووافقه السيد الخوئي في أصل الحكم وتعليله [2] ولكن خالفهما السيد الحكيم في التعليل فقال : " لا ريب أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته ، فإذا أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذ ولزم الاكتفاء به وإلا



[1] المستمسك 1 : 8 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 74 .
[2] العروة ( الاجتهاد والتقليد ) ، المسألة 1 .
[1] العروة ( الاجتهاد والتقليد ) ، المسألة 5 .
[2] التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 75 .

301

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست