إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > ثانيا - وجوب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط < / فهرس الموضوعات > إعادة الفعل مرات كثيرة فإن ذلك لم يمنع من الحكم بصحة العبادة ، لأنها قد أتي بها في ضمن الأفراد المتكررة ، نعم قد يحصل العبث في كيفية الإطاعة والامتثال لا في أصله ، ولا يقدح ذلك في تحققه [1] . ثانيا - وجوب الاحتياط : وبعد أن ثبتت مشروعية الاحتياط إجمالا لا بد من ملاحظة حكمه هل هو واجب أو جائز ليس إلا من دون اتصافه بالوجوب ؟ يرى المتأخرون أنه واجب ولكن تخييرا ، إذ المكلف يجب عليه إما أن يكون مجتهدا في تحصيل العلم بالأحكام الشرعية أو مقلدا أو محتاطا وليس هناك طريق ثالث . قال السيد اليزدي في العروة : " يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا " [2] . وهل مصدر هذا الوجوب هو الفطرة لما يدركه الإنسان بفطرته من " لزوم دفع الضرر المحتمل " ؟ أو العقل بملاك ما يستقل به العقل من لزوم شكر المنعم المتحقق - هنا - بامتثال أوامر الشرع ؟ أو الشرع لما ورد من الحث على السؤال عن أهل الذكر والعلماء فيكون واجبا شرعيا نفسيا ، أو بملاك وجوب التعلم مقدمة لامتثال التكاليف فيكون واجبا شرعيا غيريا ؟ وجوه بل أقوال . راجع : الملحق الأصولي : اجتهاد / حكم الاجتهاد / أولا - الحكم التكليفي . ثالثا - لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط : قال السيد اليزدي في العروة : " في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لأن المسألة خلافية " [1] . ووافقه السيد الخوئي في أصل الحكم وتعليله [2] ولكن خالفهما السيد الحكيم في التعليل فقال : " لا ريب أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته ، فإذا أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذ ولزم الاكتفاء به وإلا