responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - مشروعية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - مشروعية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار < / فهرس الموضوعات > الأحكام :
المقصود من حكم الاحتياط هو بيان مشروعيته وجوازه أولا ، ثم بيان وجوبه بعد فرض مشروعيته ثانيا .
أولا - مشروعية الاحتياط :
إن الاحتياط تارة يكون في المعاملات بالمعنى الأعم أي غير العبادات الشامل لمثل الطهارة والنجاسة ونحوهما ، وتارة في المعاملات بالمعنى الأخص الشامل لخصوص العقود والإيقاعات ، وتارة في العبادات ، والأخير تارة يستلزم التكرار ، وتارة لا يستلزم ذلك .
ألف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم :
لم يستشكل أحد في جواز الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم ومشروعيته ، فإذا احتاط في تطهير المتنجس فغسله مرتين لشكه في أنه يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد ؟
فلا بأس فيه ويحصل المطلوب وهو طهارة الثوب .
ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص :
استشكل بعض في مشروعية الاحتياط في العقود والإيقاعات ، وذلك لمنافاته للجزم المعتبر في الإنشاء ، فلو شك في صحة الطلاق بصيغة فعلية ك‌ " طلقتك " فأتى بصيغة اسمية ك‌ " أنت طالق " أيضا ، فإن ذلك وإن كان موجبا لإتيان كل ما يتحقق به الطلاق ، لكنه مناف للجزم المعتبر في العقود والإيقاعات .
ولكن أجيب بأن ذلك ليس من الترديد في نفس العقد أو الإيقاع بل في المبرز لهما ، فإن المتكلم قد قصد إبراز ما اعتبره في نفسه من طلاق زوجته وهو جازم في ذلك [1] .
ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار :
وذلك كما إذا شككنا في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو استحبابها فالاحتياط يستدعي إتيان المشكوك من دون استلزام لتكرار العمل .
والمعروف صحة الاحتياط في هذا المورد إلا أن الشيخ الأنصاري استشكل فيه من جهة أن العبادة بحاجة إلى قصد الأمر تفصيلا أو إجمالا ( كما في الشبهة



[1] التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 67 .

299

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست