< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - مشروعية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - مشروعية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار < / فهرس الموضوعات > الأحكام : المقصود من حكم الاحتياط هو بيان مشروعيته وجوازه أولا ، ثم بيان وجوبه بعد فرض مشروعيته ثانيا . أولا - مشروعية الاحتياط : إن الاحتياط تارة يكون في المعاملات بالمعنى الأعم أي غير العبادات الشامل لمثل الطهارة والنجاسة ونحوهما ، وتارة في المعاملات بالمعنى الأخص الشامل لخصوص العقود والإيقاعات ، وتارة في العبادات ، والأخير تارة يستلزم التكرار ، وتارة لا يستلزم ذلك . ألف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم : لم يستشكل أحد في جواز الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم ومشروعيته ، فإذا احتاط في تطهير المتنجس فغسله مرتين لشكه في أنه يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد ؟ فلا بأس فيه ويحصل المطلوب وهو طهارة الثوب . ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص : استشكل بعض في مشروعية الاحتياط في العقود والإيقاعات ، وذلك لمنافاته للجزم المعتبر في الإنشاء ، فلو شك في صحة الطلاق بصيغة فعلية ك " طلقتك " فأتى بصيغة اسمية ك " أنت طالق " أيضا ، فإن ذلك وإن كان موجبا لإتيان كل ما يتحقق به الطلاق ، لكنه مناف للجزم المعتبر في العقود والإيقاعات . ولكن أجيب بأن ذلك ليس من الترديد في نفس العقد أو الإيقاع بل في المبرز لهما ، فإن المتكلم قد قصد إبراز ما اعتبره في نفسه من طلاق زوجته وهو جازم في ذلك [1] . ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار : وذلك كما إذا شككنا في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو استحبابها فالاحتياط يستدعي إتيان المشكوك من دون استلزام لتكرار العمل . والمعروف صحة الاحتياط في هذا المورد إلا أن الشيخ الأنصاري استشكل فيه من جهة أن العبادة بحاجة إلى قصد الأمر تفصيلا أو إجمالا ( كما في الشبهة