< فهرس الموضوعات > احتلام الصائم في النهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استئذان المحتلمين عند الدخول على الوالدين < / فهرس الموضوعات > وقفت على حد لأصحابنا " ، وفي المسالك : " وحد الإمكان عندنا في جانب القلة في الأنثى تسع سنين ، وأما في الذكر فما وقفت له على حد يعتد به - إلى أن قال : - ولا يبعد أن يكون ما بعد العشرة محتملا " ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر ، وهو كذلك تمسكا بمقتضى العادة ، وأما ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان ، فيحكم بالبلوغ مع تحقق الاحتلام فيه عملا بعموم الأدلة فيما لم يثبت امتناعه ، بل فيما دل على تحديد السن في الذكور بعشر سنين ينبه عليه ، وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع بعشر " ، ثم قال : " وقال بعض الأفاضل " ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها ، لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا " ، ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم " [1] . احتلام الصائم في النهار : قال السيد اليزدي في العروة : " . . . لا يبطل مطلق الصوم - واجبا كان أو مندوبا ، معينا أو غيره - بالاحتلام في النهار " [1] . وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - بل لعله ضروري ، ويدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام : " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام والحجامة " ، وصحيح العيص : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال عليه السلام : " لا بأس " " [2] . وعلق عليه في المستند - أيضا - بقوله : " بلا خلاف ولا إشكال كما تدل عليه جملة من النصوص . . . " [3] ثم ذكر الروايتين المتقدمتين . . . لزوم استئذان المحتلمين عند الدخول على الوالدين :