< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاحتكار تكليفا - والأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > جمعه أو اشتراه لذلك أو حبسه مما زرعه هو . وأما بناء على الأخيرين فلا يدخل فيه ذلك ، لأن الاحتكار هو شراء ما في السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن يغلو سعره فيبيعه بسعر غال . ومهما يكن فلا تشمل التعاريف المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد الغلاء بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله . اصطلاحا : لم نعثر في كلمات الفقهاء على أكثر مما ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكار ، نعم هناك نقطتان ينبغي إلفات النظر إليهما وهما : أولا - بحث الفقهاء حول لزوم كون الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو لا ؟ فإذا كان الشراء دخيلا في صدق الاحتكار أو حكمه فلا يكون ما جمعه من زرعه احتكارا أو محكوما بحكمه . وسوف يأتي التعرض لذلك فيما يأتي . ثانيا - قال الشيخ المفيد في المقنعة : " الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها " [1] . وما أفاده في بيان الاحتكار أعم من تربص الغلاء وعدمه ، وعليه فيشمل كل جمع للطعام وإن لم يقصد به الغلاء . الأحكام : الحكم التكليفي للاحتكار : اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار من الناحية التكليفية على قولين : الأول - الكراهة : ذهب إليه كل من المشايخ : المفيد [2] والطوسي [3] والحلبي [4] والمحقق الحلي [5] والعلامة - في المختلف [6] والإرشاد [7] - ويظهر من المحقق الأردبيلي [8] والسيد العاملي [9] وصاحب الجواهر [10] .