responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاحتكار تكليفا - والأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > جمعه أو اشتراه لذلك أو حبسه مما زرعه هو .
وأما بناء على الأخيرين فلا يدخل فيه ذلك ، لأن الاحتكار هو شراء ما في السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن يغلو سعره فيبيعه بسعر غال .
ومهما يكن فلا تشمل التعاريف المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد الغلاء بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله .
اصطلاحا :
لم نعثر في كلمات الفقهاء على أكثر مما ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكار ، نعم هناك نقطتان ينبغي إلفات النظر إليهما وهما :
أولا - بحث الفقهاء حول لزوم كون الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو لا ؟ فإذا كان الشراء دخيلا في صدق الاحتكار أو حكمه فلا يكون ما جمعه من زرعه احتكارا أو محكوما بحكمه .
وسوف يأتي التعرض لذلك فيما يأتي .
ثانيا - قال الشيخ المفيد في المقنعة :
" الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها " [1] .
وما أفاده في بيان الاحتكار أعم من تربص الغلاء وعدمه ، وعليه فيشمل كل جمع للطعام وإن لم يقصد به الغلاء .
الأحكام :
الحكم التكليفي للاحتكار :
اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار من الناحية التكليفية على قولين :
الأول - الكراهة : ذهب إليه كل من المشايخ : المفيد [2] والطوسي [3] والحلبي [4] والمحقق الحلي [5] والعلامة - في المختلف [6] والإرشاد [7] - ويظهر من المحقق الأردبيلي [8] والسيد العاملي [9] وصاحب الجواهر [10] .



[1] المقنعة : 616 .
[2] المقنعة : 616 .
[3] المبسوط 2 : 195 .
[4] الكافي في الفقه : 283 .
[5] الشرائع 2 : 21 .
[6] المختلف : 345 .
[7] الإرشاد 1 : 365 .
[8] مجمع الفائدة 8 : 23 .
[9] مفتاح الكرامة 4 : 107 .
[10] الجواهر 22 : 481 .

284

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست