responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


الطبيب البراءة من المريض أو وليه ، وفي المسألة قولان :
الأول - صحة الاستبراء ، فإذا أخذ الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن " [1] .
ونسب هذا الرأي إلى كثير من أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي الصلاح وابن البراج والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض [2] واختاره صاحب الجواهر [3] والسيد اليزدي [4] والسيد الحكيم [5] والإمام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] وغيرهم .
الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته ، وقيل : إن أول من قال به هو ابن إدريس ، ولكن لم تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر خالية عن ذلك ، كما تقدم . نعم يظهر من الجواهر : أن أول من نسب ذلك إلى القول هو المحقق حيث قال :
" وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟
قيل : نعم . . . وقيل : لا يبرأ . . . " [1] وعلق عليه في الجواهر قائلا : " ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس . . . نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين . . . " [2] .
وهناك بعض المحاولات للتخلص من المشكلة منها :
1 - ما ذكره في مستند العروة [3] وحاصله : أن هذا الحكم ( أي الإبراء قبل العلاج والتلف ) وإن كان مخالفا للقواعد العامة التي منها : عدم صحة الإبراء عما لم يثبت بعد ، ولكن لما ورد النص الخاص في



[1] الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[2] حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 .
[3] نفس المصدر .
[4] العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 .
[5] المستمسك 12 : 81 .
[6] تحرير الوسيلة 2 : 56 .
[7] مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
[1] الجواهر 42 : 47 .
[2] نفس المصدر .
[3] مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .

243

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست