responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > أبطح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > قطع العبادة فيجوز القطع إلا إذا كان حفظ المال واجبا - كما إذا كان أمانة - فيجب القطع من باب مقدمة الواجب أيضا .
وموارد حفظ المال التي يجب قطع الصلاة فيها عديدة يجمعها الوجوب من باب المقدمة .
3 - إذا تزاحمت العبادة مع ما هو أهم منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة كونه مضيقا ، كإزالة النجاسة عن المسجد - على تفصيل فيه - فيجب قطع الصلاة لإزالة النجاسة [1] .
مظان البحث :
1 - الصلاة : النية ، تكبيرة الإحرام .
2 - الصوم : النية .
3 - الزكاة : النية .
أبطح لغة :
من بطحه أي ألقاه على وجهه فانبطح ، والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى . . . والبطحاء مثل الأبطح ومنه بطحاء مكة . . . وقيل : بطحاء الوادي تراب لين مما جرته السيول [1] .
اصطلاحا :
هو مسيل مكة الذي هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى ب‌ " المعلى " عند أهل مكة .
ويطلق عليه " المحصب " أيضا [2] .



[1] راجع كل ذلك القواعد الفقهية 5 : 219 و 220 وراجع عناوين الأصول للمراغي ، عنوان 24 .
[1] الصحاح ، لسان العرب ، معجم البلدان ، مجمع البحرين ، المصباح المنير : " بطح " .
[2] نفس المصادر .

176

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست