responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


المفسدة الواقعية وفوات المصلحة النفس الأمرية ، وحكم العقل برجحان الاحتياط وحسنه إنما يكون طريقا إلى ذلك ، لا أنه نشأ عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل الحرمة وفعل ما يحتمل الوجوب ، بحيث يكون ترك المحتمل وفعله بما أنه محتمل ذا مصلحة يحسن استيفاؤها عقلا " [1] .
وأما عند غير هذين العلمين فالمعروف هو القول بالاستحباب الشرعي ، قال صاحب الكفاية :
" الثاني - إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية والتحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي " [2] .
وهكذا أو قريب منه قال غيره ممن اختار القول باستحباب الاحتياط .
ثانيا - الاحتياط في العبادات :
بعد أن تبين حسن الاحتياط شرعا - بصورة عامة - يأتي دور البحث عن إمكان تحققه خارجا في العبادات ، إذ هناك إشكال أورده الشيخ على الاحتياط في العبادات وحاصله :
إن العبادة لا بد فيها من نية التقرب وهي متوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة ، فإذا لم يكن أمر كذلك فلا يمكن قصد التقرب ولا يقع الفعل المأتي به عبادة [1] .
وقد أجيب عن الإشكال بأنحاء مختلفة حتى قال المحقق النائيني - حسب ما ورد في التقريرات - : " لكن الإنصاف :
أنه ما كان ينبغي أن يجري هذا الإشكال على قلم الشيخ فضلا عن أن يختاره ويقويه " [2] .
والجامع بين الأجوبة هو :
إن العلم الجزمي بالأمر - سواء كان تفصيلا أو إجمالا - وإتيان المأمور به بداعي ذلك الأمر ليس شرطا في عبادية العبادة ، إذ يكفي في عبادية الشئ مجرد إضافته إلى المولى ، ومن الواضح أن



[1] فوائد الأصول 3 : 398 .
[2] كفاية الأصول : 350 ط آل البيت ( ع ) .
[1] فرائد الأصول : 381 التنبيه الثاني من المسألة الأولى من المطلب الثاني ( دوران الأمرين بين الوجوب وغير الحرمة ) .
[2] فوائد الأصول 3 : 400 .

551

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست