responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538


الآخر ؟
ولكن لما كان الثاني هو القدر المتيقن فيلتزم به ويحكم بخروج كل منهما مقيدا بعدم خروج الآخر .
وإما أن يكون لأجل اقتضاء المدلول ( أي المنكشف ) كما في موارد التزاحم بين الواجبين في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما ، فإذا فرض تساوي الصلاة المنذورة مع صلاة الآيات ولم يسع الوقت لإتيانهما معا ، فيحكم العقل بالتخيير ، أما دليل كل منهما - أي دليل وجوب الآيات ودليل ووجوب الصلاة المنذورة - مطلق غير مقيد بصورة إتيان الآخر أو عدمه .
وما نحن فيه ليس من قبيل الأول ، لأن دليل اعتبار كل أصل من الأصول العملية إنما يقتضي جريانه عينا سواء عارضه أصل آخر أو لا .
ولا من قبيل الثاني ، لأن المدلول - وهو المنكشف والمجعول - في باب الأصول ليس إلا الحكم بتطبيق العمل على مؤدى الأصل بشرط الجهل بالواقع وإمكان الحكم على مؤدى الأصل بأنه الواقع ، وعدم لزوم المخالفة العملية ، ولكن لما كان جريان الأصول في جميع الأطراف مستلزما للمخالفة العملية ( القطعية ) فلا يمكن جعل الأصول في جميع الأطراف ليحصل التزاحم ثم يحكم بالتخيير على أثره .
نعم يمكن أن يكون المجعول أحدها تخييرا ، إلا أنه لا دليل على ذلك لا من ناحية أدلة الأصول ، ولا من ناحية المجعول فيها [1] .
رابعا - أركان منجزية العلم الإجمالي :
لا بد من توفر عدة عناصر في العلم الإجمالي كي يكون منجزا فتحرم مخالفته وتجب موافقته القطعيتين ، وتلك العناصر هي :
أولا - العلم بجامع التكليف ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف شبهة بدوية تجري فيها البراءة .
ولا فرق بين أن يكون العلم - بالجامع - علما وجدانيا أو تعبديا .
ثانيا - عدم سراية العلم بالجامع إلى أحد الفردين - مثلا - إذ لو كان الجامع



[1] فوائد الأصول 4 : 28 - 31 .

538

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست