أحدهما بطبيعة الصلاة - مثلا - بلحاظ الفرد الاختياري ، والآخر بطبيعة أخرى للصلاة - أيضا - بلحاظ الفرد الاضطراري كي يقع البحث عن إجزاء الاضطراري عن الاختياري ، بل الموجود أمر واحد بطبيعة الصلاة وجعل الشارع لها كيفية خاصة في حال الاختيار وكيفية أخرى حال الاضطرار ، وإنما القيود - مثل وجدان الماء أو عدمه - من المصاديق . وعلى هذا يكون إجزاء المأتي به الاضطراري في غاية الوضوح ، إذ المكلف يكون مخيرا بين البدار وإتيان المصداق الاضطراري وبين الانتظار إلى آخر الوقت والإتيان بالفرد الاختياري ، وأيهما أتى به يسقط به الأمر - والمفروض أنه واحد - الذي تعلق بالصلاة مثلا [1] . وأما السيد الصدر فيرى : أن دليل الأمر الاضطراري إذا استفيد من لسانه اللفظي - كما في مثل " التراب أحد الطهورين " - أو من مجموعة القرائن المقامية واللفظية المتنوعة " البدلية " ، وتنزيل الوظيفة الاضطرارية منزلة الوظيفة الاختيارية كان مقتضى إطلاق البدلية حينئذ البدلية على الإطلاق ، أي في كل الجهات والمراتب وهو يقتضي الإجزاء لا محالة [1] . مقتضى الأصل العملي : إذا فرضنا عدم إمكان حل المشكلة وتشخيص الوظيفة من خلال ما تقدم ، وما قيل في مرحلتي الثبوت والإثبات ، فيأتي دور الأصل العملي ليبين لنا ما هي الوظيفة العملية . وهناك نظريتان مهمتان متقابلتان في هذا المورد وهما : أولا - نظرية الآخوند ( صاحب الكفاية ) : وحاصلها : أن الإعادة تكليف زائد على أصل التكليف بالفعل ، وعند الشك في تحققه تجري أصالة البراءة ، لجريانها في كل موارد الشك في التكليف ، قال صاحب الكفاية : " وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق وإلا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لأنه شك في أصل التكليف " [2] .