responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456


بمعنى أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة شيئا واحدا حقيقة فتكون مصداقا للصلاة والغصب ، بمعنى أن يكون التركيب بينهما اتحاديا .
فعلى هذا الفرض سوف يسري النهي من متعلقه ( وهو الغصب ) إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج ، فيلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا ، وهذا محال ، لأنه يستلزم التعارض بين دليلي الأمر والنهي فيتكاذبان في مرحلة الجعل والتشريع .
ثانيا - أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر ، بمعنى أننا حتى وإن التزمنا بتعدد المجمع ولكن قلنا بالسراية فلا بد من القول بالامتناع ، لأنه يلزم سراية النهي من المنهي عنه إلى المأمور به الملازم معه في الوجود ، فيقع التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي فيتكاذبان في مرحلة الجعل والتشريع أيضا .
وأما القول بالجواز فيبتني على أمرين معا وهما :
1 - أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي متعددا حقيقة .
2 - أن يلتزم بعدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، أي يلتزم بعدم سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر [1] .
خامسا - الأقوال في المسألة :
والأقوال المذكورة في المسألة أربعة وهي :
1 - الامتناع : وهو رأي أكثر أصحابنا كما صرح بذلك صاحب المعالم [2] والمحقق القمي [3] ونسبه صاحب الكفاية إلى المشهور [4] .
2 - الجواز : وهو المنسوب إلى الفضل بن شاذان من المتقدمين ، وإلى بعض المتأخرين كالمحقق القمي ، وبعض آخرين ممن تقدمه [5] .
3 - التفصيل بين العقل والعرف :
ومفاده الحكم بالجواز عقلا وعدمه عرفا ، وهو المنسوب إلى السيد الطباطبائي ( بحر



[1] المحاضرات 4 : 186 .
[2] المعالم : 97 .
[3] قوانين الأصول 1 : 140 .
[4] الكفاية : 158 .
[5] قوانين الأصول 1 : 140 :

456

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست