إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
ومثل موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك " [1] ، وغير ذلك . هذا ، وادعى بعض الفقهاء - مثل كاشف الغطاء - قيام السيرة على ذلك حيث قال : " إن أصالة الإباحة والخلو عن الأحكام الأربعة فضلا عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضرر ولم يشتمل عليه تصرف في حق بشر مما دلت عليه الأخبار ، وظهر ظهور الشمس في رابعة النهار ، وعده الصدوق من دين الإمامية . . . وفي جري سيرة المسلمين بل جميع المليين على عدم التوقف في هيئات قيامهم وقعودهم . . . " [2] . بل وادعى في الجواهر تطابق العقل والشرع على ذلك ، حيث قال : " ومن المعلوم المقرر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع . . . " [1] . ثم استدل بالآيات والروايات السابقة على ذلك . وهكذا كثير من الفقهاء ، وخاصة من كتب منهم في آيات الأحكام ، كالفاضل المقداد [2] والمحقق الأردبيلي [3] والفاضل الجواد [4] وغيرهم . وكثيرا ما يبحث عن الموضوع في أول كتاب الأطعمة والأشربة . موقف المحدثين من أصالة الإباحة : الذي يظهر من كلماتهم هو : أنهم يقبلون حجية أصالة الإباحة الشرعية ولكن في حدود الشبهات الموضوعية فقط لا الحكمية ، لأن مستند هذا الأصل ودليله هو الروايات المتقدمة وما يماثلها ، وهي كلها واردة في الشبهات الموضوعية ، قال المحدث البحراني - بعد سرد الروايات - : " وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه أفراد ، بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم