responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394


التصرف وإثبات اليد " [1] .
والمقصود من المالك هو الأعم من الحقيقي - وهو الله تعالى - والاعتباري - وهم سائر الملاك - كما أن المقصود من " من كان بحكمه " هو النائب عن المالك ، كالوكيل والوصي وذي الحق ، كالأب والزوج وأمثالهما ، فللأول حق الأبوة ، وللثاني حق الزوجية .
الفرق بين الإذن وما يشابهه :
يوجد تشابه بين الإذن وألفاظ أخرى كالإجازة والرضى والرخصة والإباحة والوكالة ، ولكن ربما كان فرق بين الإذن وبين بعضها نشير إليه فيما يلي باختصار :
ألف - الإذن والإجازة :
الفرق بين الإذن والإجازة إنما هو في زمان صدور الرخصة ، فإن كان ذلك قبل وقوع التصرف أو صدور الفعل فهو إذن ، وإن كان بعد وقوعهما فهو إجازة ، ولذلك قد يعبر عن الإجازة بالإمضاء أيضا .
ب - الإذن والرضى :
الرضى أمر باطني يمكن التعبير عنه ب‌ " طيب النفس " [1] فإذا أبرز صار إذنا أو إجازة بحسب اختلاف زمان إبرازه .
ج - الإذن والإباحة :
الإذن من الأحكام الوضعية كالرخصة ، بينما الإباحة من الأحكام التكليفية ، نعم ربما استفيدت الإباحة من الإذن ، كما إذا أذن المالك لغيره بالتصرف في ماله ، ويجوز العكس أيضا ، إذ يمكن استفادة الإذن من الإباحة ، كاستفادة الإذن من الإباحة الشرعية .
د - الإذن والوكالة :
الإذن من الإيقاعات بينما الوكالة من العقود ، فتحتاج إلى إيجاب وقبول ، قال في الجواهر : " إن الإذن إن أديت بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة ، وإلا فهي إذن ، فإذا اتفق عروض ما يفسد العقد من تعليق أو لحن أو عزل أو نحو ذلك تبقى [ الإذن ] ، لعدم كونه [ أي العقد ] مشخصا ذاتيا لها ، وإنما هو مقارن لها سميت بسببها وكالة ، ولحقها أحكام رتبها الشارع



[1] عناوين الأصول : 310 العنوان 69 .
[1] عناوين الأصول : 311 العنوان 69 .

394

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست