التصرف وإثبات اليد " [1] . والمقصود من المالك هو الأعم من الحقيقي - وهو الله تعالى - والاعتباري - وهم سائر الملاك - كما أن المقصود من " من كان بحكمه " هو النائب عن المالك ، كالوكيل والوصي وذي الحق ، كالأب والزوج وأمثالهما ، فللأول حق الأبوة ، وللثاني حق الزوجية . الفرق بين الإذن وما يشابهه : يوجد تشابه بين الإذن وألفاظ أخرى كالإجازة والرضى والرخصة والإباحة والوكالة ، ولكن ربما كان فرق بين الإذن وبين بعضها نشير إليه فيما يلي باختصار : ألف - الإذن والإجازة : الفرق بين الإذن والإجازة إنما هو في زمان صدور الرخصة ، فإن كان ذلك قبل وقوع التصرف أو صدور الفعل فهو إذن ، وإن كان بعد وقوعهما فهو إجازة ، ولذلك قد يعبر عن الإجازة بالإمضاء أيضا . ب - الإذن والرضى : الرضى أمر باطني يمكن التعبير عنه ب " طيب النفس " [1] فإذا أبرز صار إذنا أو إجازة بحسب اختلاف زمان إبرازه . ج - الإذن والإباحة : الإذن من الأحكام الوضعية كالرخصة ، بينما الإباحة من الأحكام التكليفية ، نعم ربما استفيدت الإباحة من الإذن ، كما إذا أذن المالك لغيره بالتصرف في ماله ، ويجوز العكس أيضا ، إذ يمكن استفادة الإذن من الإباحة ، كاستفادة الإذن من الإباحة الشرعية . د - الإذن والوكالة : الإذن من الإيقاعات بينما الوكالة من العقود ، فتحتاج إلى إيجاب وقبول ، قال في الجواهر : " إن الإذن إن أديت بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة ، وإلا فهي إذن ، فإذا اتفق عروض ما يفسد العقد من تعليق أو لحن أو عزل أو نحو ذلك تبقى [ الإذن ] ، لعدم كونه [ أي العقد ] مشخصا ذاتيا لها ، وإنما هو مقارن لها سميت بسببها وكالة ، ولحقها أحكام رتبها الشارع