الله - في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة . وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والإفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة . وللشيخ " ره " قول آخر - ذهب إليه في الخلاف - : إنهما مستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلوات ، جماعة صليت أو فرادى ، وهو الذي اختاره السيد في المسائل الناصرية ، قال السيد : اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا . وهذا الذي أختاره وأذهب إليه . . . " إلى أن قال : " والحق عندي : اختيار الشيخ في الخلاف والمرتضى في المسائل الناصرية ، وهو مذهب ابن إدريس وسلار " [1] . وقد تقدم أن اختيار هؤلاء هو الاستحباب . فصول الأذان والإقامة : فصول الأذان على ما هو المعروف عند الإمامية ثمانية عشر فصلا : " التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل ، كل فصل مرتان " . قال صاحب المدارك - بعد نقل ذلك - : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه ، والشيخ - رضي الله عنهما - عن أبي بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه حكى لهما الأذان فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ،