روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا : " من أذن وأقام ، صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة " . وقالوا - عليهم السلام - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يغفر للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة " " [1] . حكم الأذان والإقامة : لا خلاف في أصل مشروعيتهما ، قال الفاضل المقداد - في تفسير قوله تعالى : ( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) [2] - : " اتفق المفسرون على أن المراد بالنداء - هنا - الأذان ، فيستدل بذلك على مشروعيته . . . " [3] . وقال صاحب المدارك : " أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس . . . " [4] . نعم ، وقع الاختلاف في حكمهما من جهة كونهما واجبين أو مندوبين ، وفي المسألة - بشكل عام - قولان : الأول - القول بالاستحباب ، وهو مختار الأكثر من المحقق الحلي فما دون ، واختاره بعض من تقدم عليه كالشيخ في الخلاف [1] والسيد المرتضى في الناصريات [2] ، وسلار في المراسم [3] وابن إدريس في السرائر [4] . الثاني - الوجوب ، وهو مختار المتقدمين من الفقهاء ، وقد اختلف كلامهم في بيانه . قال العلامة في المختلف - مشيرا إلى القولين - : " أوجب الشيخان - رحمهما الله تعالى - الأذان والإقامة في صلاة الجماعة [5] ، واختاره ابن البراج ، وابن حمزة ، وأوجبهما السيد المرتضى - رحمه