ونفي السبيل هو نفي الطريق والسبب للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة . وعلى هذا فمفاد الآية هو : أنه لو كان الإنسان محسنا في فعله يريد إيصال النفع إلى الغير فلا طريق إلى لومه وعذابه لو أدى فعله إلى ضرر . جاء في القواعد الفقهية : " . . . فالآية بظاهرها تدل على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن ، فهذه كبرى ثابتة من الآية الشريفة تكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه ، ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الإحسان " [1] . ويستفاد من بعضهم : أن الآية ترشد إلى حكم عقلي ، وهو عدم تضمين المحسن ، قال صاحب العناوين : " . . . مع أن هذه الآية الكريمة قد سيقت مساق حكم العقل ، فإنه قاض بعدم السبيل على المحسن ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) [2] فإن ظاهره امتناع السبيل على ضرر المحسن ، بل ينبغي أن يكون جزاء عمله الإحسان إليه . . . " [1] . هذا كله مع غض النظر عن الإجماع المدعى في هذا المورد ، قال في العناوين : " الظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أيضا إجماعهم على أن المحسن لا يضمن كما هو مدلول الآية ، وقد أشرنا أن العقل يدل على ذلك أيضا " [2] . ثالثا - حدود القاعدة : هل تشمل القاعدة جلب النفع ودفع الضرر أو تختص بأحدهما دون الآخر ؟ قال المراغي : " يخطر بالبال أن الشيخ الوحيد [3] الأستاذ - في أثناء الدرس - صرح في أثناء الكلام : أن قاعدة الإحسان تختص بصورة دفع المضرة ولا تشمل صورة طلب المنفعة " [4] . لكنه انتقد هذه الفكرة واستنتج التعميم من القاعدة . وجاء في القواعد الفقهية : " ثم إنه لا فرق في صدق الإحسان بين أن يكون فعل المحسن لجلب المنفعة لذلك الذي
[1] القواعد الفقهية 4 : 11 . [2] الرحمن : 60 . [1] عناوين الأصول : 303 . [2] نفس المصدر : 304 . [3] أي الوحيد البهبهاني قدس سره . [4] المصدر السابق .