responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325


ونفي السبيل هو نفي الطريق والسبب للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة .
وعلى هذا فمفاد الآية هو : أنه لو كان الإنسان محسنا في فعله يريد إيصال النفع إلى الغير فلا طريق إلى لومه وعذابه لو أدى فعله إلى ضرر .
جاء في القواعد الفقهية : " . . .
فالآية بظاهرها تدل على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن ، فهذه كبرى ثابتة من الآية الشريفة تكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه ، ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الإحسان " [1] .
ويستفاد من بعضهم : أن الآية ترشد إلى حكم عقلي ، وهو عدم تضمين المحسن ، قال صاحب العناوين : " . . . مع أن هذه الآية الكريمة قد سيقت مساق حكم العقل ، فإنه قاض بعدم السبيل على المحسن ، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) [2] فإن ظاهره امتناع السبيل على ضرر المحسن ، بل ينبغي أن يكون جزاء عمله الإحسان إليه . . . " [1] .
هذا كله مع غض النظر عن الإجماع المدعى في هذا المورد ، قال في العناوين :
" الظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أيضا إجماعهم على أن المحسن لا يضمن كما هو مدلول الآية ، وقد أشرنا أن العقل يدل على ذلك أيضا " [2] .
ثالثا - حدود القاعدة :
هل تشمل القاعدة جلب النفع ودفع الضرر أو تختص بأحدهما دون الآخر ؟
قال المراغي : " يخطر بالبال أن الشيخ الوحيد [3] الأستاذ - في أثناء الدرس - صرح في أثناء الكلام : أن قاعدة الإحسان تختص بصورة دفع المضرة ولا تشمل صورة طلب المنفعة " [4] .
لكنه انتقد هذه الفكرة واستنتج التعميم من القاعدة .
وجاء في القواعد الفقهية : " ثم إنه لا فرق في صدق الإحسان بين أن يكون فعل المحسن لجلب المنفعة لذلك الذي



[1] القواعد الفقهية 4 : 11 .
[2] الرحمن : 60 .
[1] عناوين الأصول : 303 .
[2] نفس المصدر : 304 .
[3] أي الوحيد البهبهاني قدس سره .
[4] المصدر السابق .

325

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست